responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 483

[الثاني من شروط المكان: كونه قارّاً]

الثاني من شروط المكان: كونه قارّاً [1]؛ فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الارجوحة أو في السفينة و نحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي؛ نعم، مع الاضطرار و لو لضيق الوقت [2] عن الخروج من السفينة مثلًا، لا مانع، و يجب عليه حينئذٍ مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة. و إن أمكنه الاستقرار في حال القراءة و الأذكار، و السكوت خلالها حين الاضطراب، وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، و إلّا فهو مشكل [3].

مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط و لو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة و الذكر مع الشرط المتقدّم و يدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها [4]، و لا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما و إن كان الأحوط القصر على حال الضيق و الاضطرار.

مسألة 25: لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة و بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار، و كذا ما كان مثلها [5].

[الثالث: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة]

الثالث: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته، و كذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمينان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع [6] فيها [7] على الأحوط؛ نعم، لا يضرّ مجرّد



[1] مكارم الشيرازي: لا يعتبر الاستقرار في المكان إذا أمكنه فعل الصلاة تامّ الأجزاء و الشرائط في حال الحركة كما في السفينة و غيرها، فيأتي به كذلك و لو اختياراً، لعدم دليل معتبر عليه، كما سيأتي منه أيضاً
[2] الخوئي: المراد به في المقام هو عدم التمكّن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج
[3] الامام الخميني: لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة، بل يجب التشاغل لئلّا تمحو

الخوئي: لا ينبغي الإشكال في وجوب الاشتغال في هذه الصورة
[4] مكارم الشيرازي: إذا كان الانحراف كثيراً جدّاً، يشكل هذا الحكم
[5] مكارم الشيرازي: على الأحوط، لعدم دليل عليه يعتدّ به إذا أمكنه فعل الصلاة تامّة
[6] مكارم الشيرازي: بل يجوز رجاءً، و مع عدم عروض المانع يصحّ
[7] الامام الخميني: الظاهر جوازه رجاءً، و مع إتمامها على النهج الشرعيّ تصحّ‌

الخوئي: لا يبعد الجواز، و تصحّ الصلاة على تقدير إتمامها جامعةً للشرائط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست