السابع عشر: ثوب من لا يتوقّى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، و كذا المتّهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم.
العشرون: ألبسة الكفّار و أعداء الدين.
الحادي و العشرون: الثوب الوسخ.
الثاني و العشرون: السنجاب
الثالث و العشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق.
الرابع و العشرون: الثوب الّذي يوجب التكبّر.
الخامس و العشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبّان.
السادس و العشرون: الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ [2]
السابع و العشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن و العشرون: الثوب الضيّق اللاصق بالجلد.
التاسع و العشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الّذي عليه صورة.
الواحد و الثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني و الثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة، كالخاتم و التكّة و القلنسوة و نحوها.
الثالث و الثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
[فصل فيما يستحبّ من اللباس]
فصل فيما يستحبّ من اللباس و هي أيضاً امور [1]:
أحدها: العمامة مع التحنّك [4]
[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط تركه [2] مكارم الشيرازي: بل الأحوط تركه [3] مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً [4] مكارم الشيرازي: قد مرّ الكلام فيه في الفصل السابق