responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 473

السابع عشر: ثوب من لا يتوقّى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، و كذا المتّهم بالغصب.

الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.

التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم.

العشرون: ألبسة الكفّار و أعداء الدين.

الحادي و العشرون: الثوب الوسخ.

الثاني و العشرون: السنجاب



[1]

الثالث و العشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق.

الرابع و العشرون: الثوب الّذي يوجب التكبّر.

الخامس و العشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبّان.

السادس و العشرون: الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ
[2]

السابع و العشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار.

الثامن و العشرون: الثوب الضيّق اللاصق بالجلد.

التاسع و العشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.

الثلاثون: استصحاب الدرهم الّذي عليه صورة.

الواحد و الثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.

الثاني و الثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة، كالخاتم و التكّة و القلنسوة و نحوها.

الثالث و الثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.

[فصل فيما يستحبّ من اللباس‌]

فصل فيما يستحبّ من اللباس و هي أيضاً امور [1]:

أحدها: العمامة مع التحنّك
[4]


[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط تركه
[2] مكارم الشيرازي: بل الأحوط تركه
[3] مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً
[4] مكارم الشيرازي: قد مرّ الكلام فيه في الفصل السابق‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست