responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 472

[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]

فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة و هي امور [1]:

أحدها: الثوب الأسود، حتّى للنساء؛ عدا الخفّ و العمامة و الكساء، و منه العبا؛ و المشبع منه أشدّ كراهةً؛ و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.

الثاني: الساتر الواحد الرقيق.

الثالث: الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد و إن لم يكن رقيقاً.

الرابع: الاتّزار فوق القميص.

الخامس: التوشّح، و تتأكّد كراهته للإمام و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.

السادس: في العمامة [2] المجرّدة عن السدل و عن التحنّك، أي التلحّي، و يكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، و لا يعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه في الطرف الآخر و إن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له.

السابع: اشتمال الصمّاء، بأن يجعل الرداء على كتفه و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقاؤه على الكتف.

الثامن: التحزّم للرجل.

التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة، و إلّا أبطل.

العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.

الحادي عشر: الخاتم الّذي عليه صورة.

الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.

الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الّذي له صوت.

الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.

الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار. السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.



[1] مكارم الشيرازي: يتركها رجاءً، و لا اختصاص لكثير منها بحال الصلاة
[2] مكارم الشيرازي: لم نجد دليلًا على استحباب التحنّك حال الصلاة بخصوصها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست