مسألة 9:
الكرّية تثبت بالعلم و البيّنة؛ و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه [3] و إن كان لا
يخلو عن إشكال [4]، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا [5].
مسألة 10:
يحرم شُرب الماء النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال [6]
أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.
[فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و
الأصغر]
[فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و
الأصغر] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في
الأغسال المندوبة. و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر، فمع طهارة البدن لا إشكال في
طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً و إن كان الأحوط
مع وجود غيره التجنّب عنه. و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول، فمع
الشروط الآتية طاهر و يرفع [7] الخبث [8] أيضاً، لكن لا يجوز استعماله [9] في رفع
الحدث، و لا في الوضوء و الغُسل المندوبين.
[1] الامام الخميني: بل يتساقط الجميع على
الأقوى [2] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، فلا يُترك في مثله جانب الاحتياط و
إن كان الأرجح في النظر ما ذكره في المتن [3] الامام الخميني: ضعيف
الخوئي:
لكنّه ضعيف [4] مكارم الشيرازي: الإشكال فيه ضعيف إذا لم يكن متّهماً، لما عرفت
في المسألة السادسة [5] الخوئي: و لا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة
مكارم
الشيرازي: قد عرفت في المسألة السادسة كفايته إذا حصل منه الوثوق، بل كفاية قول
الثقة و لو لم يكن عدلًا [6] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط
مكارم
الشيرازي: مشكل جدّاً؛ بل لعلّ ظهور إطلاقات عدم الانتفاع به في الماء و المرق و
الدُّهن، دليل على العدم [7] الامام الخميني: فيه تأمّل، و الأحوط عدم الرفع [8]
مكارم الشيرازي: لا دليل على جواز رفع الخبث به، و لا يستفاد من روايات الباب إلّا
العفو عن ملاقيه، و لعلّه للتسهيل على العباد و دفع الحرج [9] الخوئي: على الأحوط