responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 46

تساقط [1] الاثنين بالاثنين و بقاء الآخرين [2].

مسألة 9: الكرّية تثبت بالعلم و البيّنة؛ و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه [3] و إن كان لا يخلو عن إشكال [4]، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا [5].

مسألة 10: يحرم شُرب الماء النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال [6] أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.

[فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر]

[فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة. و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر، فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً و إن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه. و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول، فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع [7] الخبث [8] أيضاً، لكن لا يجوز استعماله [9] في رفع الحدث، و لا في الوضوء و الغُسل المندوبين.



[1] الامام الخميني: بل يتساقط الجميع على الأقوى
[2] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، فلا يُترك في مثله جانب الاحتياط و إن كان الأرجح في النظر ما ذكره في المتن
[3] الامام الخميني: ضعيف‌

الخوئي: لكنّه ضعيف
[4] مكارم الشيرازي: الإشكال فيه ضعيف إذا لم يكن متّهماً، لما عرفت في المسألة السادسة
[5] الخوئي: و لا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة

مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة السادسة كفايته إذا حصل منه الوثوق، بل كفاية قول الثقة و لو لم يكن عدلًا
[6] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ بل لعلّ ظهور إطلاقات عدم الانتفاع به في الماء و المرق و الدُّهن، دليل على العدم
[7] الامام الخميني: فيه تأمّل، و الأحوط عدم الرفع
[8] مكارم الشيرازي: لا دليل على جواز رفع الخبث به، و لا يستفاد من روايات الباب إلّا العفو عن ملاقيه، و لعلّه للتسهيل على العباد و دفع الحرج
[9] الخوئي: على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست