responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 457

[الثاني: الإباحة]

الثاني: الإباحة [1]، و هي أيضاً شرط في جميع لباسه [2]، من غير فرق بين الساتر و غيره، و كذا في محموله [3]؛ فلو صلّى في المغصوب و لو كان خيطاً منه، عالماً بالحرمة عامداً بطلت [4] و إن كان جاهلًا بكونه مفسداً، بل الأحوط البطلان [5] مع الجهل بالحرمة أيضاً و إن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة [6]؛ و أمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبيّة فصحيحة. و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره، لكنّ الأحوط [7] الإعادة بالنسبة إلى الغاصب [8]، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً.

مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل و كذا لو تعلّق به حقّ الغير، بأن يكون مرهوناً [9].

مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب، فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب،



[1] الخوئي: على الأحوط في غير الساتر و في المحمول، و لا يبعد عدم الاشتراط فيهما

مكارم الشيرازي: لا دليل على اشتراط إباحة اللباس في صحّة الصلاة، ساتراً كان أو غيره؛ و لذا لم يرد به نصّ مع أنّه ممّا يعمّ به البلوى، و استقرّ فتاوى العامّة على العدم، و لو كان شرطاً لم يترك كلمات أئمّة أهل البيت عليهم السلام مع مزاولة أصحابهم بالمخالفين و معاشرتهم لهم و عموم البلوى؛ و فتوى فضل بن شاذان بالصحّة معروفة و هو من خواصّ أصحاب الرضا عليه السلام و لذا اختار الصحّة في غير الساتر كثير من الأصحاب، بل و تردّد في الساتر أكابر، منهم كصاحب الجواهر و صاحب الحدائق. و ما يستدلّ على الفساد بالأدلّة العقليّة غير تامّة، كما ذكرناه في الاصول، و لكن لا يُترك الاحتياط مطلقاً في الساتر و غيره، لما فيه من المفاسد الاخرى
[2] الامام الخميني: على الأحوط
[3] الامام الخميني: محلّ إشكال، بل منع
[4] الگلپايگاني: إن تحرّك بحركات الصلاة
[5] مكارم الشيرازي: الظاهر هو البطلان في خصوص المقصّر دون غيره (على فرض القول به في أصل المسألة)
[6] الخوئي: الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير

الگلپايگاني: في المعذور؛ و أمّا المقصّر فالأقوى فيه البطلان
[7] الگلپايگاني: لا يُترك
[8] مكارم الشيرازي: الظاهر البطلان بالنسبة إلى الغاصب، لأنّ تصرّفاته في هذا الحال ممّا يوجب عقوبته بلا إشكال؛ نعم، الغاصب التائب لا يبعد اغتفار نسيانه (هذا كلّه على فرض القول به في أصل المسألة)
[9] مكارم الشيرازي: منافاة الرهن للتصرّف مطلقاً قابل للتأمّل و إن كان في مثل اللباس غير بعيد

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست