responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 440

أزيد، و لو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها [1] و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط؛ و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

مسألة 18: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت؛ فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك، يشكل صحّة صلاته، بل تبطل على الأقوى [2].

مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد، يجب ترك المستحبّات محافظةً على الوقت بقدر الإمكان؛ نعم، في المقدار الّذي لا بدّ من وقوعه خارج الوقت، لا بأس بإتيان المستحبّات.

مسألة 20: إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك، و لا تجري قاعدة التجاوز [3]؛ نعم، لو كان في الوقت المختصّ بالعصر، يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت.

[فصل في القبلة]

فصل في القبلة

و هي المكان الّذي وقع فيه البيت- شرّفه اللّه تعالى- من تخوم الأرض إلى عنان السماء [4] للناس كافّة، القريب و البعيد؛ لا خصوص البنية. و لا يدخل فيه شي‌ء من حجر



[1] مكارم الشيرازي: لا ينبغي ترك الاحتياط و إن قلنا بشرعيّة عبادات الصبيّ، كما هو الأقوى
[2] الامام الخميني: بل الأقوى صحّتها مع إدراك ركعة من الوقت، بل لا يبعد صحّتها مطلقاً و إن عصى بتفويت الوقت، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه‌

الگلپايگاني: في القوّة منع‌

مكارم الشيرازي: بل على الأحوط، لأنّ الأمر بالشي‌ء و إن لم يقتض النهي عن ضدّه الخاصّ، إلّا أنّ التقرّب بالضدّ إذا لم يكن له صارف عن نفس الواجب إلّا الاشتغال به لا يخلو عن إشكال، كما يظهر بمراجعة العقلاء فيما بين الموالي و العبيد
[3] مكارم الشيرازي: جريانها لا يخلو عن وجه، لما ورد في النصّ من إجرائها بالنسبة إلى الأذان إذا دخل في الإقامة و فيها إذا دخل في الصلاة، و هل ترتّب العصر على الظهر أقلّ منها؛ فتأمّل
[4] الخوئي: لا أصل لذلك‌

مكارم الشيرازي: القدر المعلوم جواز الصلاة في السراديب أو فوق الجبل أو في الطائرة أو نحو ذلك مستقبلًا لامتداد البيت من الطرفين؛ أمّا كونه كذلك حتّى في الخطّ الممتدّ الخارج من الجانب الآخر من الأرض أو الممتدّ إلى السماء حتّى يصحّ الصلاة إلى هذا الخطّ في مثل كرة القمر، فلا دليل عليه، بل الدليل على خلافه و يلزم منه ما لا يلتزم به أحد ظاهراً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست