و الليالي المخصوصة، و إمّا غير ذات السبب و تسمّى بالمبتدئة. لا إشكال في عدم
كراهة المرتّبة في أوقاتها و إن كان بعد صلاة العصر [1] أو الصبح [2]، و كذا لا
إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، و كذا في الصلوات ذوات الأسباب [3].
و أمّا النوافل المبتدأة الّتي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، و إنّما يستحبّ الإتيان
بها لأنّ الصلاة خير موضوع و قربان كلّ تقيّ و معراج المؤمن، فذكر جماعة أنّه يكره
الشروع فيها في خمسة أوقات [4]:
أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.
الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.
الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.
الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.
الخامس: عند غروب الشمس، أي قُبَيل الغروب؛ و أمّا
إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها، فلا يكره إتمامها [5]؛ و
عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
[فصل في أحكام الأوقات]
فصل في أحكام الأوقات
مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت؛ فلو صلّى
بطل و إن كان جزء منه قبل الوقت. و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، و لا يكفي
الظنّ لغير ذوي الأعذار [6]؛ نعم،
[1] الامام
الخميني: ليس بعدهما وقت لشيء من النوافل اليوميّة، بل و لا الثلاثة الّتي بعدهما
من الصور الخمسة [2] مكارم الشيرازي: ليس في النوافل المرتّبة ما يكون بعد العصر
و الصبح، إلّا على القول بامتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الإجزاء [3] الخوئي: لا
يبعد عدم الفرق بينها و بين غيرها
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم الدليل عليه [4] مكارم الشيرازي: و هو
الأقوى عندي [5] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و انصراف الأدلّة منه غير معلوم [6]
الامام الخميني: إذا كانت الأعذار من الأعذار العامّة كالغيم و نحوه يجوز التعويل
على الظنّ، دون الأعذار الخاصّة كالعمى و الحبس، فإنّ الأحوط فيها التأخير إلى
حصول العلم بدخول الوقت
مكارم الشيرازي: الإنصاف كفاية الظنّ القويّ في مثل صلاة الظهر و العصر، بل و
غيرهما، فإنّ طرق معرفة الزوال المذكورة في الروايات و فتاوى الأصحاب لا يحصل منها
أكثر من الظنّ، فإنّ ظلّ الجدار أو الشاخص المتعارف غير المبنيّ على الدقّة، و كذا
ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه الجنوب أو القبلة الّتي لا تثبت غالباً إلّا
بالظنّ؛ و كذا الأقدام الواردة في رواية 11/ 3 من أبواب المواقيت من الوسائل، لا
يحصل منها أزيد ممّا ذكرنا، لا سيّما مع ملاحظة تعليل جواز التعويل على أذانهم
بأنّهم أشدّ مواظبةً للوقت و غير ذلك من القرائن