responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 433

و الليالي المخصوصة، و إمّا غير ذات السبب و تسمّى بالمبتدئة. لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها و إن كان بعد صلاة العصر [1] أو الصبح [2]، و كذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، و كذا في الصلوات ذوات الأسباب [3]. و أمّا النوافل المبتدأة الّتي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، و إنّما يستحبّ الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع و قربان كلّ تقيّ و معراج المؤمن، فذكر جماعة أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات [4]:

أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.

الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.

الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.

الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.

الخامس: عند غروب الشمس، أي قُبَيل الغروب؛ و أمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها، فلا يكره إتمامها [5]؛ و عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.

[فصل في أحكام الأوقات‌]

فصل في أحكام الأوقات‌

مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت؛ فلو صلّى بطل و إن كان جزء منه قبل الوقت. و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، و لا يكفي الظنّ لغير ذوي الأعذار [6]؛ نعم،



[1] الامام الخميني: ليس بعدهما وقت لشي‌ء من النوافل اليوميّة، بل و لا الثلاثة الّتي بعدهما من الصور الخمسة
[2] مكارم الشيرازي: ليس في النوافل المرتّبة ما يكون بعد العصر و الصبح، إلّا على القول بامتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الإجزاء
[3] الخوئي: لا يبعد عدم الفرق بينها و بين غيرها

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم الدليل عليه
[4] مكارم الشيرازي: و هو الأقوى عندي
[5] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و انصراف الأدلّة منه غير معلوم
[6] الامام الخميني: إذا كانت الأعذار من الأعذار العامّة كالغيم و نحوه يجوز التعويل على الظنّ، دون الأعذار الخاصّة كالعمى و الحبس، فإنّ الأحوط فيها التأخير إلى حصول العلم بدخول الوقت‌

مكارم الشيرازي: الإنصاف كفاية الظنّ القويّ في مثل صلاة الظهر و العصر، بل و غيرهما، فإنّ طرق معرفة الزوال المذكورة في الروايات و فتاوى الأصحاب لا يحصل منها أكثر من الظنّ، فإنّ ظلّ الجدار أو الشاخص المتعارف غير المبنيّ على الدقّة، و كذا ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه الجنوب أو القبلة الّتي لا تثبت غالباً إلّا بالظنّ؛ و كذا الأقدام الواردة في رواية 11/ 3 من أبواب المواقيت من الوسائل، لا يحصل منها أزيد ممّا ذكرنا، لا سيّما مع ملاحظة تعليل جواز التعويل على أذانهم بأنّهم أشدّ مواظبةً للوقت و غير ذلك من القرائن‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست