responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 421

[فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها]

فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها

وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب [1]، و يختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، و يختصّ العصر بآخره كذلك. و ما بين المغرب و نصف الليل وقت للمغرب و العشاء، و يختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه و العشاء بآخره كذلك، هذا للمختار؛ و أمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار، فيمتدّ وقتهما [2] إلى طلوع الفجر، و يختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله [3]، أي ما بعد نصف الليل، و الأقوى أنّ العامد [4] في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك، أي يمتدّ وقته [5] إلى الفجر و إن كان آثماً بالتأخير، لكنّ الأحوط [6] أن لا ينوي الأداء و القضاء، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضاً. و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح. و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ [7] مثل الشاخص [8]؛ فإن أخّرها عن ذلك، مضى وقته و وجب عليه الإتيان بالظهر.

و وقت فضيلة الظهر، من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص.

و وقت فضيلة العصر، من المثل إلى المثلين على المشهور، و لكن لا يبعد [9] أن يكون من‌



[1] الخوئي: الأحوط إن لم يكن أقوى، عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص
[2] الامام الخميني: فيه إشكال، و كذا في العامد، فلا يُترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة
[3] مكارم الشيرازي: لا حاجة إلى هذا التوضيح
[4] مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، لاختصاص أدلّة امتداد وقت العشاءين بالمعذور، و لمخالفته لقوله تعالى: «إلى غسق الليل» المحمول على العامد، جمعاً بينه و بين ما دلّ على البقاء للمعذور، فهو فيما بعد النصف قضاء
[5] الخوئي: فيه منع، و الأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء
[6] الگلپايگاني: لا يُترك، و في آخر الوقت يقدّم العشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً
[7] الگلپايگاني: بل إلى أن يمضي مقدار زمان يتمكّن من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة و الاجتماع و غيرها بحسب العادة، و لا يبعد أن يكون هذا أقلّ من صيرورة الظلّ مثل الشاخص
[8] الامام الخميني: فيه إشكال، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة للزوال، و إذا اخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر

مكارم الشيرازي: الأحوط لو لم يكن الأقوى، أنّ وقته هو ما يسع لأداء الصلاة مع شرائطها
[9] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن بعد، لاستقرار سيرة النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة: على التفكيك بين الصلاتين إلّا نادراً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست