وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب [1]، و يختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها
بحسب حاله، و يختصّ العصر بآخره كذلك. و ما بين المغرب و نصف الليل وقت للمغرب و
العشاء، و يختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه و العشاء بآخره كذلك، هذا للمختار؛ و
أمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار، فيمتدّ وقتهما
[2] إلى طلوع الفجر، و يختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله
[3]، أي ما بعد نصف الليل، و الأقوى أنّ العامد [4] في التأخير إلى نصف الليل
أيضاً كذلك، أي يمتدّ وقته [5] إلى الفجر و إن كان آثماً بالتأخير، لكنّ الأحوط
[6] أن لا ينوي الأداء و القضاء، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضاً. و ما بين طلوع
الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح. و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ
[7] مثل الشاخص [8]؛ فإن أخّرها عن ذلك، مضى وقته و وجب عليه الإتيان بالظهر.
و وقت فضيلة الظهر، من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد
الانتهاء مثل الشاخص.
و وقت فضيلة العصر، من المثل إلى المثلين على المشهور، و لكن لا يبعد [9] أن
يكون من
[1] الخوئي: الأحوط إن لم يكن أقوى، عدم جواز
تأخير الظهرين عن سقوط القرص [2] الامام الخميني: فيه إشكال، و كذا في العامد،
فلا يُترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة [3] مكارم الشيرازي: لا حاجة
إلى هذا التوضيح [4] مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، لاختصاص أدلّة امتداد وقت العشاءين
بالمعذور، و لمخالفته لقوله تعالى: «إلى غسق الليل» المحمول على العامد، جمعاً
بينه و بين ما دلّ على البقاء للمعذور، فهو فيما بعد النصف قضاء [5] الخوئي: فيه
منع، و الأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء [6] الگلپايگاني: لا يُترك، و في آخر
الوقت يقدّم العشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً [7] الگلپايگاني: بل إلى
أن يمضي مقدار زمان يتمكّن من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة و الاجتماع و
غيرها بحسب العادة، و لا يبعد أن يكون هذا أقلّ من صيرورة الظلّ مثل الشاخص [8]
الامام الخميني: فيه إشكال، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة للزوال، و
إذا اخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر
مكارم الشيرازي: الأحوط لو لم يكن الأقوى، أنّ وقته هو ما يسع لأداء الصلاة مع
شرائطها [9] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن بعد، لاستقرار سيرة النبي صلى الله عليه
و آله و الأئمّة: على التفكيك بين الصلاتين إلّا نادراً