الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة اخرى و يمسح بها
يديه.
و ربّما يقال: غاية الاحتياط [1] أن يضرب مع ذلك مرّة اخرى يده اليسرى و يمسح
بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.
مسألة 19: إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ
منه [2]، لم يعتن به [3] و بنى على الصحّة؛ و كذا إذا شكّ في شرط من شروطه. و إذا
شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة،
و إن كان قبله أتى به و ما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل؛
لكنّ الأحوط [4] الاعتناء به مطلقاً و إن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم
عن مكانه [5]، أو لم ينتقل إلى حالة اخرى، على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو
بدل عنه.
مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء، يكفيه العود
إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستيناف؛ و
إن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، و كذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا
الإباحة في الماء أو التراب [6]، فلا تجب إلّا مع العلم و العمد، كما مرّ [7].
[فصل في أحكام التيمّم]
فصل في أحكام التيمّم
مسألة 1: لا يجوز التيمّم للصلاة قبل [8] دخول وقتها
و إن كان بعنوان التهيّؤ؛ نعم، لو تيمّم
[1]
مكارم الشيرازي: هذا ضعيف جدّاً [2] مكارم الشيرازي: الملاك في الفراغ منه
بالنسبة إلى الجزء الأخير هو الانصراف عن العمل و لو لم يدخل في غيره أو لم يمض
زمن طويل. و قد ذكرنا ذلك في مبحث الوضوء أيضاً [3] الخوئي: الأحوط لزوم الاعتناء
به إذا كان الشكّ في الجزء الأخير و لم يدخل في الأمر المترتّب عليه و لم تفت
الموالاة [4] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك [5] مكارم الشيرازي: بل ما
لم ينصرف عن عمله، كما مرّ [6] الخوئي: الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء [7]
مكارم الشيرازي: و في العلم و العمد يعيد على الأحوط [8] الامام الخميني: على
الأحوط؛ لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات
و عدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي، بل لزومه لا يخلو من قوّة