responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 403

الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة اخرى و يمسح بها يديه.

و ربّما يقال: غاية الاحتياط [1] أن يضرب مع ذلك مرّة اخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.

مسألة 19: إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه [2]، لم يعتن به [3] و بنى على الصحّة؛ و كذا إذا شكّ في شرط من شروطه. و إذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة، و إن كان قبله أتى به و ما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل؛ لكنّ الأحوط [4] الاعتناء به مطلقاً و إن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه [5]، أو لم ينتقل إلى حالة اخرى، على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه.

مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء، يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستيناف؛ و إن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، و كذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب [6]، فلا تجب إلّا مع العلم و العمد، كما مرّ [7].

[فصل في أحكام التيمّم‌]

فصل في أحكام التيمّم‌

مسألة 1: لا يجوز التيمّم للصلاة قبل [8] دخول وقتها و إن كان بعنوان التهيّؤ؛ نعم، لو تيمّم‌



[1] مكارم الشيرازي: هذا ضعيف جدّاً
[2] مكارم الشيرازي: الملاك في الفراغ منه بالنسبة إلى الجزء الأخير هو الانصراف عن العمل و لو لم يدخل في غيره أو لم يمض زمن طويل. و قد ذكرنا ذلك في مبحث الوضوء أيضاً
[3] الخوئي: الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشكّ في الجزء الأخير و لم يدخل في الأمر المترتّب عليه و لم تفت الموالاة
[4] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[5] مكارم الشيرازي: بل ما لم ينصرف عن عمله، كما مرّ
[6] الخوئي: الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء
[7] مكارم الشيرازي: و في العلم و العمد يعيد على الأحوط
[8] الامام الخميني: على الأحوط؛ لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشي‌ء من الغايات و عدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي، بل لزومه لا يخلو من قوّة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست