مسألة 8: يستحبّ أن يكون [1] على ما يتيمّم به غبار
يعلق باليد [2]، و يستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.
مسألة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض و
عواليها، لِبُعدها عن النجاسة [3].
مسألة 10: يكره التيمّم [4] بالأرض السبخة إذا لم يكن
يعلوها الملح، و إلّا فلا يجوز؛ و كذا يكره بالرمل و كذا بمهابط الأرض و كذا بتراب
يوطأ و بتراب الطريق.
[فصل في كيفيّة التيمّم و شرائطه]
فصل في كيفيّة التيمّم [و شرائطه]
و يجب فيه امور:
الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعةً على الأرض، فلا
يكفي الوضع [5] بدون الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب و لا الضرب
بظاهرهما حال الاختيار؛ نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع، و مع تعذّر ضرب إحداهما
يضعها و يضرب بالاخرى، و مع تعذّر الباطن [6] فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى
الظاهر فيهما أو في إحداهما. و نجاسة الباطن لا تعدّ عذراً، فلا ينتقل [7] معها
إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين [8] بهما من
قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى
[1] مكارم
الشيرازي: بل يجب مهما أمكن، لظهور الآية لا سيّما بقرينة ما ورد في تفسيرها؛ و
استحباب النفض لا ينافيه، لبقاء شيء فيه عادةً [2] الخوئي: الأحوط اعتباره مهما
أمكن، كما أنّ الأحوط وجوب النفض [3] مكارم الشيرازي: مضافاً إلى كونها من
النظافة العرفيّة المرغوب فيها شرعاً قطعاً [4] مكارم الشيرازي: يجتنب عنها
رجاءً، لعدم دليل وافٍ في بعضها [5] الامام الخميني: على الأحوط، و الكفاية لا تخلو
من وجه
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط [6] الامام الخميني: مطلقاً، و أمّا
مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر و تمام الظاهر، و
الأحوط الجمع بين المسح بالظاهر و بالذراع، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه [7]
الگلپايگاني: لكنّ الأحوط الجمع بين التيمّم بالظاهر و الباطن [8] مكارم
الشيرازي: الجمع بين الجبهة و الجبينين احتياط لا يُترك، و الأحوط استحباباً مسح
تمام الوجه