responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 398

مسألة 8: يستحبّ أن يكون [1] على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد [2]، و يستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.

مسألة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض و عواليها، لِبُعدها عن النجاسة [3].

مسألة 10: يكره التيمّم [4] بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، و إلّا فلا يجوز؛ و كذا يكره بالرمل و كذا بمهابط الأرض و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق.

[فصل في كيفيّة التيمّم و شرائطه‌]

فصل في كيفيّة التيمّم [و شرائطه‌]

و يجب فيه امور:

الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعةً على الأرض، فلا يكفي الوضع [5] بدون الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار؛ نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع، و مع تعذّر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالاخرى، و مع تعذّر الباطن [6] فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. و نجاسة الباطن لا تعدّ عذراً، فلا ينتقل [7] معها إلى الظاهر.

الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين [8] بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى‌



[1] مكارم الشيرازي: بل يجب مهما أمكن، لظهور الآية لا سيّما بقرينة ما ورد في تفسيرها؛ و استحباب النفض لا ينافيه، لبقاء شي‌ء فيه عادةً
[2] الخوئي: الأحوط اعتباره مهما أمكن، كما أنّ الأحوط وجوب النفض
[3] مكارم الشيرازي: مضافاً إلى كونها من النظافة العرفيّة المرغوب فيها شرعاً قطعاً
[4] مكارم الشيرازي: يجتنب عنها رجاءً، لعدم دليل وافٍ في بعضها
[5] الامام الخميني: على الأحوط، و الكفاية لا تخلو من وجه‌

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[6] الامام الخميني: مطلقاً، و أمّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر و تمام الظاهر، و الأحوط الجمع بين المسح بالظاهر و بالذراع، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه
[7] الگلپايگاني: لكنّ الأحوط الجمع بين التيمّم بالظاهر و الباطن
[8] مكارم الشيرازي: الجمع بين الجبهة و الجبينين احتياط لا يُترك، و الأحوط استحباباً مسح تمام الوجه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست