responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 395

مسألة 13: المناط في الطين الّذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد [1]، و لذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاولى [2] ظاهراً و إن كان الأحوط تقديم اليابس و النديّ عليه.

[فصل في شرائط ما يتيمّم به‌]

[فصل في شرائط ما يتيمّم به‌] يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً، فلو كان نجساً بطل [3] و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً؛ و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس، ينتقل إلى اللاحقة، و إن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّا النجس كان فاقد الطهورين [4] و يلحقه حكمه. و يشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به، كما مرّ. و يشترط أيضاً إباحته [5] و إباحة مكانه و الفضاء [6] الّذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم [7]، فيبطل [8] مع غصبيّة أحد هذه مع العلم و العمد؛ نعم، لا يبطل مع الجهل [9] و النسيان [10].



[1] الخوئي: بل المناط فيه الصدق العرفيّ‌

مكارم الشيرازي: اللازم إيكاله على العرف
[2] الامام الخميني: محلّ تأمّل، فلا يُترك الاحتياط
[3] الخوئي: على الأحوط في الثوب و نحوه، فلو انحصر ما يصحّ التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به و القضاء
[4] مكارم الشيرازي: لكنّ الأحوط حينئذٍ التيمّم به و أداء صلاته ثمّ قضاؤها؛ و في الغبار يعتبر طهارته، لا طهارة محلّه من اللباس و البدن و غيرهما
[5] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده، إلّا مكان المتيمّم، فإنّه لا وجه لاعتبار الإباحة فيه
[6] الخوئي: على الأحوط وجوباً
[7] الخوئي: لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم إذا كان مكان التيمّم مباحاً

الگلپايگاني: الأقوى عدم البطلان بغصبيّة مكان المتيمّم، إلّا مع الانحصار
[8] الامام الخميني: على الأحوط فيما يتيمّم به؛ و أمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم
[9] الخوئي: الظاهر أنّه لا فرق بين العلم و الجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً؛ و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية
[10] مكارم الشيرازي: و يستثنى من ذلك نسيان الغاصب الّذي هو غير معذور فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست