مسألة 13: المناط في الطين الّذي من المرتبة الثالثة
كونه على وجه يلصق باليد [1]، و لذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من
المرتبة الاولى [2] ظاهراً و إن كان الأحوط تقديم اليابس و النديّ عليه.
[فصل في شرائط ما يتيمّم به]
[فصل في شرائط ما يتيمّم به] يشترط
فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً، فلو كان نجساً بطل [3] و إن كان جاهلًا بنجاسته أو
ناسياً؛ و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس، ينتقل إلى اللاحقة، و
إن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّا النجس كان فاقد الطهورين [4] و يلحقه حكمه. و
يشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به، كما مرّ. و يشترط أيضاً إباحته [5]
و إباحة مكانه و الفضاء [6] الّذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم [7]، فيبطل [8] مع
غصبيّة أحد هذه مع العلم و العمد؛ نعم، لا يبطل مع الجهل [9] و النسيان [10].
مكارم الشيرازي: اللازم إيكاله على العرف [2] الامام الخميني: محلّ تأمّل،
فلا يُترك الاحتياط [3] الخوئي: على الأحوط في الثوب و نحوه، فلو انحصر ما يصحّ
التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به و القضاء [4] مكارم
الشيرازي: لكنّ الأحوط حينئذٍ التيمّم به و أداء صلاته ثمّ قضاؤها؛ و في الغبار
يعتبر طهارته، لا طهارة محلّه من اللباس و البدن و غيرهما [5] مكارم الشيرازي:
على الأحوط فيه و فيما بعده، إلّا مكان المتيمّم، فإنّه لا وجه لاعتبار الإباحة
فيه [6] الخوئي: على الأحوط وجوباً [7] الخوئي: لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم
إذا كان مكان التيمّم مباحاً
الگلپايگاني: الأقوى عدم البطلان بغصبيّة مكان المتيمّم، إلّا مع الانحصار
[8] الامام الخميني: على الأحوط فيما يتيمّم به؛ و أمّا في غيره فالأقوى عدم
الإبطال، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم [9] الخوئي: الظاهر أنّه
لا فرق بين العلم و الجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً؛ و بذلك يظهر
الحال في المسألة الآتية [10] مكارم الشيرازي: و يستثنى من ذلك نسيان الغاصب
الّذي هو غير معذور فيه