كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ [1] كالخزف و الآجر و إن كان
مسحوقاً مثل التراب. و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضّة و
العقيق و نحوها ممّا خرج عن اسم الأرض. و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض، يتيمّم
بغبار الثوب [2] أو اللبد أو عُرف الدابّة و نحوها ممّا فيه غبار [3] إن لم يمكن
جمعه تراباً بالنفض، و إلّا وجب و دخل في القسم الأوّل، و الأحوط اختيار ما غباره
أكثر [4]؛ و مع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه، و إلّا وجب و دخل في
القسم الأوّل؛ فما يتيمّم به، له مراتب ثلاث:
الاولى: الأرض مطلقاً، غير المعادن؛
الثانية: الغبار؛
الثالثة: الطين. و مع فقد الجميع، يكون فاقد
الطهورين، و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء [5] و إن كان الأحوط [6] الأداء
أيضاً؛ و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على
أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر، و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما [7]،
و مراعاة هذا القول أحوط [8]، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، و الأحوط ضمّ
الأداء أيضاً، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به
[1] الامام الخميني: الجواز فيه لا يخلو من وجه و إن كان الاحتياط لا ينبغي
أن يُترك [2] الامام الخميني: إذا كان على وجهها، و لا يكفي الغبار الباطني و إن
ينشر بالضرب؛ و لو ضرب فينشر ثمّ ضرب على ذي الغبار، يجوز و يقدّم على الطين [3]
الگلپايگاني: إن كان على ظاهره؛ و أمّا الغبار في الباطن و إن كان بحيث ينتشر
بالضرب عليه، ففي تقديمه على الطين إشكال، و الأحوط الجمع بينهما
مكارم الشيرازي: بل عليه غبار؛ و إن لم يكن كذلك، فالأحوط أن يضرب عليه حتّى
يظهر غباره فيتيمّم به [4] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب هذا الاحتياط [5]
الامام الخميني: ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط [6] الگلپايگاني، مكارم
الشيرازي: لا يُترك [7] مكارم الشيرازي: لا وجه للتيمّم بالثلج أو الجمد، و لكنّ
الأحوط إمرارهما على الأعضاء إذا لم يكن هناك خوف الضرر [8] الگلپايگاني: لا
يُترك