responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 392

كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ [1] كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقاً مثل التراب. و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضّة و العقيق و نحوها ممّا خرج عن اسم الأرض. و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض، يتيمّم بغبار الثوب [2] أو اللبد أو عُرف الدابّة و نحوها ممّا فيه غبار [3] إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض، و إلّا وجب و دخل في القسم الأوّل، و الأحوط اختيار ما غباره أكثر [4]؛ و مع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه، و إلّا وجب و دخل في القسم الأوّل؛ فما يتيمّم به، له مراتب ثلاث:

الاولى: الأرض مطلقاً، غير المعادن؛

الثانية: الغبار؛

الثالثة: الطين. و مع فقد الجميع، يكون فاقد الطهورين، و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء [5] و إن كان الأحوط [6] الأداء أيضاً؛ و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر، و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما [7]، و مراعاة هذا القول أحوط [8]، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، و الأحوط ضمّ الأداء أيضاً، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به‌



[1] الامام الخميني: الجواز فيه لا يخلو من وجه و إن كان الاحتياط لا ينبغي أن يُترك
[2] الامام الخميني: إذا كان على وجهها، و لا يكفي الغبار الباطني و إن ينشر بالضرب؛ و لو ضرب فينشر ثمّ ضرب على ذي الغبار، يجوز و يقدّم على الطين
[3] الگلپايگاني: إن كان على ظاهره؛ و أمّا الغبار في الباطن و إن كان بحيث ينتشر بالضرب عليه، ففي تقديمه على الطين إشكال، و الأحوط الجمع بينهما

مكارم الشيرازي: بل عليه غبار؛ و إن لم يكن كذلك، فالأحوط أن يضرب عليه حتّى يظهر غباره فيتيمّم به
[4] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب هذا الاحتياط
[5] الامام الخميني: ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط
[6] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[7] مكارم الشيرازي: لا وجه للتيمّم بالثلج أو الجمد، و لكنّ الأحوط إمرارهما على الأعضاء إذا لم يكن هناك خوف الضرر
[8] الگلپايگاني: لا يُترك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست