responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 377

واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً، بل لا يبعد [1] كون التداخل قهريّاً [2]؛ لكن يشترط في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة، لعدم معلوميّة كونه غسلًا صحيحاً، حتّى يكون مجزياً عمّا هو معلوم المطلوبيّة.

مسألة 6: نقل عن جماعة كالمفيد و المحقّق و العلّامة و الشهيد و المجلسيّ- قدس سرّهم- استحباب الغسل نفساً و لو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو زمان. و نظرهم في ذلك إلى مثل قوله [تعالى‌]: «إنّ اللّه يحبّ التوّابين و يحبّ المتطهّرين» و قوله عليه السلام: «إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل» و قوله عليه السلام: «أىّ وضوء أطهر من الغسل و أىّ وضوء أنقى من الغسل» و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية، إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.

مسألة 7: يقوم التيمّم [3] مقام الغسل [4] في جميع [5] ما ذكر، عند عدم التمكّن منه [6].

[فصل في التيمّم‌]

فصل في التيمّم‌

و يسوّغه العجز [7] عن استعمال الماء و هو يتحقّق بامور:

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء، في سفر كان أو حضر؛ و وجدان المقدار الغير الكافي كعدمه. و يجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر، و في البرّيّة يكفي الطلب غلوة سهم [8] في الحزنة و لو لأجل الأشجار، و غلوة سهمين في السهلة



[1] الامام الخميني: لا يخلو من شوب إشكال، فالأولى نيّة الجميع، و مع عدمها يأتي لغير المنويّ رجاءً
[2] مكارم الشيرازي: إن كان المراد من التداخل كفاية ما نوى عن الجميع، فهو ثابت، كما مرّ في المسألة [9] من مستحبّات غسل الجنابة
[3] الامام الخميني: تقدّم الإشكال فيه، و لا بأس بإتيانه رجاءً
[4] الخوئي: لكنّه لا يغني عن الوضوء في غير التيمّم عن غسل الجنابة
[5] الگلپايگاني: ثبوته بنحو الكليّة محلّ تأمّل، لكن لا بأس بإتيانه رجاءً
[6] مكارم الشيرازي: يأتي حكمه في أبحاث التيمّم إن شاء اللّه تعالى
[7] مكارم الشيرازي: بمعناه الأعمّ من العذر
[8] مكارم الشيرازي: عن المجلسي قدس سره في بعض كتبه تحديده بمائتين خطوة، و عن بعضهم أنّها جزء من خمسة و عشرين جزء من الفرسخ؛ و هما قريبان، و الظاهر أنّ الرامي المتعارف لا يتجاوز منه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست