responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 371

قيل: إنّه يوم الحادي و العشرين، و قيل: هو يوم الخامس و العشرين، و قيل: إنّه السابع و العشرين منه، و لا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود.

التاسع [1]: يوم النصف من شعبان.

العاشر: يوم المولود [2] و هو السابع عشر من ربيع الأوّل.

الحادي عشر: يوم النيروز.

الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل.

الثالث عشر: يوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرين من ذي القعدة.

الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة، على ما قيل، بل في كلّ زمان شريف، على ما قاله بعضهم، و لا بأس بهما لا بقصد الورود.

مسألة 19: لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، إلّا غسل الجمعة، كما مرّ؛ لكن عن المفيد قدس سره استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، و عن الشهيد قدس سره استحباب قضائها أجمع و كذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، و وجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

مسألة 20: ربّما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، و وجهه غير واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.

[فصل في الأغسال المكانيّة]

فصل في الأغسال المكانيّة

أي الّذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان؛ و هي الغسل لدخول حرم مكّة [3] و للدخول فيها و لدخول مسجدها [4] و كعبتها، و لدخول حرم المدينة و للدخول فيها و



[1] الامام الخميني: يأتي به رجاءً؛ نعم، يستحبّ ليلة النصف من شعبان
[2] الامام الخميني: يأتي رجاءً، كيوم التاسع من ربيع الأوّل و يوم دحو الأرض
[3] مكارم الشيرازي: بعضها ثابت بالدليل المعتبر و بعضها لا يتمّ إلّا بالتسامح في أدلّة السنن الّذي مرّ الإشكال فيه مراراً
[4] الخوئي: لم يثبت استحباب الغسل للدخول فيه، و كذا الحال في مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سائر المشاهد المشرّفة، و لا بأس بالإتيان به رجاءً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست