مسألة 6:
الراكد المتّصل بالجاري، كالجاري [1]؛ فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و
كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.
مسألة 7:
العيون الّتي تنبع [2] في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف، يلحقها الحكم في زمان
نبعها.
مسألة 8:
إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجّس بالملاقاة
و إن كان قليلًا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض
المتغيّر، و إلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط، لاتّصال ما عداه بالمادّة.
[فصل في الماء الراكد: الكرّ و القليل]
[فصل في الماء الراكد: الكرّ و القليل] الراكد
بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجّس بالملاقاة [3] من غير فرق بين النجاسات، حتّى
برأس إبرة من الدم الّذي لا يدركه [4] الطرف [5]؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع
اتّصالها بالسواقي؛ فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء و اتّصلت بالسواقي و لم
يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع [6]، و إن كان بقدر
الكرّ لا ينجّس و إن كان متفرّقاً [1] الامام الخميني: لكن بحيث إذا
خرج الماء المجتمع نبع [2] الخوئي: في الاعتصام و عدم انفعاله بالملاقاة
مكارم
الشيرازي: إذا كان من قبيل أطراف النهر؛ و أمّا مثل الحوض المتّصل به بساقية فلا
يصدق عليه الماء الجاري، إلّا أنّ مدار الحكم هو ما كان له مادّة، و هو صادق عليه
[3] مكارم الشيرازي: و كذا الأنهار الّتي تجري من ذوبان الثلج في الربيع و أمثاله
[4] مكارم الشيرازي: و إن كان يظهر من كثير من الروايات عدم انفعاله بغير غلبة
النجاسة عليه، و يؤيّده فهم العرف في معنى النجاسة و الطهارة عرفاً بعد العلم
بكونها معنيين عرفيّين و الماء مطهّر عندهم ما لم يغلب عليه النجاسة، إلّا أنّ
مخالفة الأصحاب و غير واحد من الروايات يمنع الأخذ بها، فلا يُترك الاحتياط
بالاجتناب عنه [5] الامام الخميني: إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه
إلى المكبّرات و الآلات المستحدثة، لا يكون له حكم، و كذا سائر النجاسات [6]
مكارم الشيرازي: على الأحوط [7] مكارم الشيرازي: بل ينجّس ما وقع فيه النجس، دون
البواقي إذا كانت السواقي، بحيث لا يسري النجاسة إليها عرفاً، لعدم الدليل على
نجاسته