responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 37

الراكد؛ فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري، و إن لم يخرج من المادّة شي‌ء فاللازم مجرّد الاتّصال



[1]

مسألة 6: الراكد المتّصل بالجاري، كالجاري [1]؛ فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.

مسألة 7: العيون الّتي تنبع [2] في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف، يلحقها الحكم في زمان نبعها.

مسألة 8: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجّس بالملاقاة و إن كان قليلًا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر، و إلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط، لاتّصال ما عداه بالمادّة.

[فصل في الماء الراكد: الكرّ و القليل‌]

[فصل في الماء الراكد: الكرّ و القليل‌] الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجّس بالملاقاة [3] من غير فرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الّذي لا يدركه [4] الطرف [5]؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي؛ فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء و اتّصلت بالسواقي و لم يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع [6]، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجّس و إن كان متفرّقاً
[1] الامام الخميني: لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع
[2] الخوئي: في الاعتصام و عدم انفعاله بالملاقاة

مكارم الشيرازي: إذا كان من قبيل أطراف النهر؛ و أمّا مثل الحوض المتّصل به بساقية فلا يصدق عليه الماء الجاري، إلّا أنّ مدار الحكم هو ما كان له مادّة، و هو صادق عليه
[3] مكارم الشيرازي: و كذا الأنهار الّتي تجري من ذوبان الثلج في الربيع و أمثاله
[4] مكارم الشيرازي: و إن كان يظهر من كثير من الروايات عدم انفعاله بغير غلبة النجاسة عليه، و يؤيّده فهم العرف في معنى النجاسة و الطهارة عرفاً بعد العلم بكونها معنيين عرفيّين و الماء مطهّر عندهم ما لم يغلب عليه النجاسة، إلّا أنّ مخالفة الأصحاب و غير واحد من الروايات يمنع الأخذ بها، فلا يُترك الاحتياط بالاجتناب عنه
[5] الامام الخميني: إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات و الآلات المستحدثة، لا يكون له حكم، و كذا سائر النجاسات
[6] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[7] مكارم الشيرازي: بل ينجّس ما وقع فيه النجس، دون البواقي إذا كانت السواقي، بحيث لا يسري النجاسة إليها عرفاً، لعدم الدليل على نجاسته‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست