responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 349

و الدم». و عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه أمر بدفن سبعة أشياء؛ الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة.

مسألة 14: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه، يجب [1] أن يسدّ و يجعل قبراً له.

مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه، وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال [2]، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة؛ و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّاً وجب إخراجه و لو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر [3] و يخرج الطفل، ثمّ يخاط و تدفن. و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه؛ و لو خيف مع حياتهما على كلّ منهما، انتظر حتّى يقضى [4].

[فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده‌]

فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده و هي امور [5]:

الأوّل: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، و يحتمل كراهة الأزيد.

الثاني: أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة، بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول و العرض و بمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه في العمق، و يشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت و يسقّف عليه.

الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة، على ما ذكره بعض العلماء، إلّا أن يكون في البعيدة مزيّة، بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.

الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، ثمّ ينقل قليلًا و يوضع، ثمّ ينقل قليلًا و يوضع، ثمّ ينقل في الثالثة مترسّلًا ليأخذ الميّت اهبته، بل يكره أن‌



[1] الامام الخميني: مع عدم محذور ككون البئر للغير
[2] مكارم الشيرازي: المطّلعون على هذه الامور، كما هو ظاهر
[3] الامام الخميني: على الأحوط، مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر و غيرها، و إلّا فيشقّ الموضع الّذي يكون الخروج أسلم‌

الخوئي: هذا إذا احتمل دخله في حياته، و إلّا فلا خصوصيّة له‌

مكارم الشيرازي: إذا كان أصلح، و إلّا فلا دليل عليه
[4] مكارم الشيرازي: المراد أنّه لا يجوز حفظ واحد معيّن منهما بإعدام الآخر
[5] مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور الأربعين لا دليل عليه يعتدّ به، و بعضها مستند إلى أخبار غير معتبرة لا يتمّ أمرها إلّا من باب التسامح في أدلّة السنن، و قد مرّ عدم تماميّته عندنا، فيؤتى بها رجاءً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست