و الدم». و عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه أمر بدفن سبعة
أشياء؛ الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة.
مسألة 14: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه، يجب
[1] أن يسدّ و يجعل قبراً له.
مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها
من بقائه، وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يجب
أن يكون المباشر النساء أو زوجها، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال [2]، فإن تعذّر
فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة؛ و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّاً وجب إخراجه
و لو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر [3] و يخرج الطفل، ثمّ يخاط و تدفن. و لا فرق
في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه؛ و لو خيف مع حياتهما على كلّ
منهما، انتظر حتّى يقضى [4].
[فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه
و بعده]
فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده و هي امور [5]:
الأوّل: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة،
و يحتمل كراهة الأزيد.
الثاني: أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض
الصلبة، بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول و العرض و بمقدار ما يمكن جلوس الميّت
فيه في العمق، و يشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت و
يسقّف عليه.
الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة، على ما ذكره
بعض العلماء، إلّا أن يكون في البعيدة مزيّة، بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان
الزائرون هناك أزيد.
الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة
أو أزيد من ذلك، ثمّ ينقل قليلًا و يوضع، ثمّ ينقل قليلًا و يوضع، ثمّ ينقل في
الثالثة مترسّلًا ليأخذ الميّت اهبته، بل يكره أن
[1] الامام الخميني: مع عدم محذور ككون البئر للغير [2] مكارم الشيرازي:
المطّلعون على هذه الامور، كما هو ظاهر [3] الامام الخميني: على الأحوط، مع عدم
الفرق بين جنبها الأيسر و غيرها، و إلّا فيشقّ الموضع الّذي يكون الخروج أسلم
الخوئي: هذا إذا احتمل دخله في حياته، و إلّا فلا خصوصيّة له
مكارم الشيرازي: إذا كان أصلح، و إلّا فلا دليل عليه [4] مكارم الشيرازي:
المراد أنّه لا يجوز حفظ واحد معيّن منهما بإعدام الآخر [5] مكارم الشيرازي: بعض
هذه الامور الأربعين لا دليل عليه يعتدّ به، و بعضها مستند إلى أخبار غير معتبرة
لا يتمّ أمرها إلّا من باب التسامح في أدلّة السنن، و قد مرّ عدم تماميّته عندنا،
فيؤتى بها رجاءً