مسألة 5: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة، يجوز
أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ
الجثّة و الجنازة، بل مع المعلوميّة أيضاً يجوز ذلك [1] و لو أتى بالضمائر على
الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين، فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
مسألة 6: إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر،
بنى على الأقلّ [2]؛ نعم، لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ
في إتيان الاولى في الأوّل أو الثانية في الثاني، بنى على الإتيان و إن كان
الاحتياط أولى [3]
مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا
لم يكن حافظاً لها.
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى
يساره؛
الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له، لا أن
يكون في أحد طرفيه، إلّا إذا طال صفّ المأمومين؛
الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلا تصحّ على الغائب
[4] و إن كان حاضراً في البلد؛
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، و لا
يضرّ كون الميّت في التابوت و نحوه؛
السادس: أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا
يصدق الوقوف عنده، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف؛
[1] مكارم الشيرازي: غير خالية عن الإشكال، لأنّه غير معهود في العربيّة
الصحيحة [2] الامام الخميني: الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ و الأكثر في
الأدعية، فإذا شكّ بين الاثنين و الثلاث بنى على الأقلّ و أتى بالصلاة على النبيّ
صلى الله عليه و آله و آله: و دعا للمؤمنين و المؤمنات، و كبّر و دعا للمؤمنين و
المؤمنات و دعا للميّت، و كبّر و دعا للميّت و كبّر رجاءً [3] الخوئي، مكارم
الشيرازي: هذا الاحتياط لا يُترك [4] مكارم الشيرازي: بعض ما ذكره مبنيّ على
الاحتياط، و لا دليل على غير واحد منها إلّا عدم المعهوديّة، و كفاية هذا الدليل
مشكل [5] مكارم الشيرازي: ذكر هذا الشرط مع الغنى عنه بالشرط الخامس أو السادس من
باب ذكر الأخصّ بعد الأعمّ؛ مضافاً إلى كونه منصوصاً في الفتاوى و بعض النصوص