responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 338

مسألة 5: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة، يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة و الجنازة، بل مع المعلوميّة أيضاً يجوز ذلك [1] و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين، فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

مسألة 6: إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر، بنى على الأقلّ [2]؛ نعم، لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الاولى في الأوّل أو الثانية في الثاني، بنى على الإتيان و إن كان الاحتياط أولى
[3]

مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.

[فصل في شرائط صلاة الميّت‌]

فصل في شرائط صلاة الميّت و هي امور [3]:

الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً؛

الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى يساره؛

الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له، لا أن يكون في أحد طرفيه، إلّا إذا طال صفّ المأمومين؛

الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلا تصحّ على الغائب [4] و إن كان حاضراً في البلد؛

الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، و لا يضرّ كون الميّت في التابوت و نحوه؛

السادس: أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف؛



[1] مكارم الشيرازي: غير خالية عن الإشكال، لأنّه غير معهود في العربيّة الصحيحة
[2] الامام الخميني: الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ و الأكثر في الأدعية، فإذا شكّ بين الاثنين و الثلاث بنى على الأقلّ و أتى بالصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و آله: و دعا للمؤمنين و المؤمنات، و كبّر و دعا للمؤمنين و المؤمنات و دعا للميّت، و كبّر و دعا للميّت و كبّر رجاءً
[3] الخوئي، مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لا يُترك
[4] مكارم الشيرازي: بعض ما ذكره مبنيّ على الاحتياط، و لا دليل على غير واحد منها إلّا عدم المعهوديّة، و كفاية هذا الدليل مشكل
[5] مكارم الشيرازي: ذكر هذا الشرط مع الغنى عنه بالشرط الخامس أو السادس من باب ذكر الأخصّ بعد الأعمّ؛ مضافاً إلى كونه منصوصاً في الفتاوى و بعض النصوص‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست