responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 331

الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث: الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع.

الرابع: تشييع النساء الجنازةَ و إن كانت للنساء.

الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعَدْو، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى.

السابع: أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، أو: استغفروا له، أو: ترحّموا عليه، و كذا قول: قِفوا به.

الثامن: اتباعها بالنار و لو مجمرة، إلّا في الليل، فلا يكره المصباح.

التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً، إلّا إذا كان الميّت كافراً، لئلّا يعلو على المسلم.

العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشييع.

[فصل في الصلاة على الميّت‌]

فصل في الصلاة على الميّت‌

يجب الصلاة على كلّ مسلم؛ من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل و لو قتل نفسه عمداً. و لا يجوز على الكافر [1] بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو ملّيّاً مات بلا توبة. و لا تجب على أطفال المسلمين، إلّا إذا بلغوا ستّ سنين [2]؛ نعم، تستحبّ [3] على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين [4] و إن كان مات حين تولّده، بشرط أن يتولّد حيّاً؛ و إن تولّد ميّتاً، فلا تستحبّ أيضاً. و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين، و كذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر [5] إذا وجد فيها مسلم‌



[1] الامام الخميني: قد مرّ في النجاسات تعيينه
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيما دون البلوغ
[3] الامام الخميني: فيه تأمّل‌

الخوئي: فيه إشكال، و لا بأس بالإتيان بها رجاءً
[4] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ نعم، يجوز الإتيان به رجاءً
[5] الامام الخميني: على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست