responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 316

يكون موته بعد الطواف [1] للحجّ أو العمرة.

[فصل في تكفين الميّت‌]

فصل في تكفين الميّت‌

يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ، رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً، بثلاث قطعات:

الاولى: المئزر، و يجب أن يكون من السرّة إلى الركبة [2]، و الأفضل من الصدر إلى القدم [3].

الثانية: القميص، و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق [4]، و الأفضل [5] إلى القدم [6].

الثالثة: الإزار [7]، و يجب أن يغطّي [8] تمام البدن، و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، و الأحوط [9] أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار [10] من الورثة [11] و إن أوصى به أن يحسب من الثلث.



[1] الامام خمينى: مر انه بعد السعى في الحج و التقصير في العمرة.

الخوئى: تقدم الكلام فيه آنفا (في كيفية غسل الميت، المسألة 9)
[2] مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه المئزر؛ هذا، و لكن الظاهر من أخبار الباب في طريقة التكفين أن يبدأ بالقميص أولا ثمّ بالمئزر ثمّ باللفاقة، و هذا مخالف لما يظهر من المتن و غيره، فيكون تكفينه من قبيل الاتزار فوق القميص.


[3] مكارم الشيرازى: المستفاد من رواية عمار التى هى المستند في المقام تغطية الصدر و الرجلين به، لا منه إلى القدم.


[4] الامام خمينى: على الأحوط.

الگلپايگانى: من الطرفين؛ فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من طرف الخلف، لا وجه له مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه هذا العنوان (القميص)
[5] الامام الخمينى: غير معلوم.


[6] مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه هذا العنوان (القميص).


[7] مكارم الشيرازى: و الأولى التعبير باللفاقة، كما في الأخبار، فإن الإزار كثيرا ما يطلق على المئزر.


[8] الامام خمينى: بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد.


[9] الگلپايگانى: لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب.


[10] الامام الخمينى: و يسترضى عن الكبار.


[11] مكارم الشيرازي: الظاهر جواز ما هو المتعارف من الواجب.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست