يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ، رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً، بثلاث
قطعات:
الاولى: المئزر، و يجب أن يكون من السرّة إلى الركبة
[2]، و الأفضل من الصدر إلى القدم [3].
الثانية: القميص، و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف
الساق [4]، و الأفضل [5] إلى القدم [6].
الثالثة: الإزار [7]، و يجب أن يغطّي [8] تمام البدن،
و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، و في العرض بحيث يوضع أحد
جانبيه على الآخر، و الأحوط [9] أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار
[10] من الورثة [11] و إن أوصى به أن يحسب من الثلث.
[1] الامام خمينى: مر انه بعد السعى
في الحج و التقصير في العمرة.
الخوئى: تقدم الكلام فيه آنفا (في كيفية غسل الميت، المسألة 9) [2] مكارم
الشيرازى: أو ما يصدق عليه المئزر؛ هذا، و لكن الظاهر من أخبار الباب في طريقة
التكفين أن يبدأ بالقميص أولا ثمّ بالمئزر ثمّ باللفاقة، و هذا مخالف لما يظهر من
المتن و غيره، فيكون تكفينه من قبيل الاتزار فوق القميص.
[3] مكارم الشيرازى: المستفاد من
رواية عمار التى هى المستند في المقام تغطية الصدر و الرجلين به، لا منه إلى
القدم.
الگلپايگانى: من الطرفين؛ فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين
من طرف الخلف، لا وجه له مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه هذا العنوان (القميص)
[5] الامام الخمينى: غير معلوم.
[6] مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه
هذا العنوان (القميص).
[7] مكارم الشيرازى: و الأولى
التعبير باللفاقة، كما في الأخبار، فإن الإزار كثيرا ما يطلق على المئزر.
[8] الامام خمينى: بل يجب أن يكون
طوله زائدا على طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلف
عليه بحيث يستر جميع الجسد.
[9] الگلپايگانى: لكن الأقوى جواز
الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب.