مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط
الخليطين أو أحدهما، بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن، يجب الإعادة
[1]، و كذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط [2].
مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ [3]، لا بيد
الميّت و إن كان الأحوط [4] تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن [5]، و الأقوى كفاية
ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدّد [6].
مسألة 12: الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو
أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل بمسّه [7] و إن
كان أحوط [8].
الثالث: إزالة النجاسة [10] عن كلّ عضو قبل الشروع
في غسله، بل الأحوط [11] إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما
مرّ سابقاً.
[1] الامام الخميني: على الأحوط فيما
إذا غسل بالقراح، و على الأقوى فيما إذا تيمّم
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط [2] الخوئي: بل على الأقوى، كما أنّ
الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك [3] الامام الخميني: فيه إشكال، بل الأقرب
جواز الاكتفاء بيد الميّت، و لا يُترك الاحتياط بالجمع [4] الخوئي: هذا الاحتياط
لا يُترك
الگلپايگاني: لا يُترك مع الإمكان [5] مكارم الشيرازي: لا وجه له يعتدّ به، و
ليعلم أنّ الحيّ يكون مقابلًا للميّت حال التيمّم [6] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[7] الخوئي: مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم [8] مكارم الشيرازي:
لا يُترك، خصوصاً في الغسل بماء القراح عند تعذّر الخليطين المبنيّ على قاعدة
الميسور [9] مكارم الشيرازي: بعضها ليس من الشرائط، بل من المقدّمات الخارجيّة،
كإزالة الحواجب [10] الخوئي: تقدّم حكم ذلك [في فصل شرائط الوضوء، الشرط الثاني،
و في كيفيّة الغسل و أحكامه، المسألة 5] [11] مكارم الشيرازي: استحباباً