responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 310

مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما، بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن، يجب الإعادة [1]، و كذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط [2].

مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ [3]، لا بيد الميّت و إن كان الأحوط [4] تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن [5]، و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدّد [6].

مسألة 12: الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل بمسّه [7] و إن كان أحوط [8].

[فصل في شرائط الغسل‌]

فصل في شرائط الغسل و هي امور [9]:

الأوّل: نيّة القربة، على ما مرّ في باب الوضوء.

الثاني: طهارة الماء.

الثالث: إزالة النجاسة [10] عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط [11] إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً.



[1] الامام الخميني: على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح، و على الأقوى فيما إذا تيمّم‌

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[2] الخوئي: بل على الأقوى، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك
[3] الامام الخميني: فيه إشكال، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت، و لا يُترك الاحتياط بالجمع
[4] الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك‌

الگلپايگاني: لا يُترك مع الإمكان
[5] مكارم الشيرازي: لا وجه له يعتدّ به، و ليعلم أنّ الحيّ يكون مقابلًا للميّت حال التيمّم
[6] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[7] الخوئي: مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم
[8] مكارم الشيرازي: لا يُترك، خصوصاً في الغسل بماء القراح عند تعذّر الخليطين المبنيّ على قاعدة الميسور
[9] مكارم الشيرازي: بعضها ليس من الشرائط، بل من المقدّمات الخارجيّة، كإزالة الحواجب
[10] الخوئي: تقدّم حكم ذلك [في فصل شرائط الوضوء، الشرط الثاني، و في كيفيّة الغسل و أحكامه، المسألة 5]
[11] مكارم الشيرازي: استحباباً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست