الماء إمّا
مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء.
و المطلق أقسام: الجاري، و النابع غير الجاري، و البئر، و المطر، و الكرّ، و
القليل؛ و كلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث.
مسألة 1:
الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث و لا من
الخبث [1] و لو في حال الاضطرار؛ و إن لاقى نجساً تنجّس و إن كان كثيراً، بل و إن
كان مقدار ألف كرّ [2]، فإنّه ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة، و لو بمقدار رأس إبرة
في أحد أطرافه فينجّس كلّه؛ نعم، إذا كان جارياً من العالي [3] إلى السافل [4] و
لاقى سافله النجاسة لا ينجّس العالي منه، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد
كافر، فلا ينجّس ما في الإبريق و إن كان متّصلًا بما في يده.
[1] مكارم الشيرازي: في عدم مطهريّة مثل
الجلّاب و أشباهه من المائعات المضافة، إشكال، لكون الطهارة و النجاسة أمرين
عرفيّين لا تعبديّين، و عدم دليل يعتدّ به على خصوص الماء، لكن لا يُترك الاحتياط
بترك التطهير بها [2] مكارم الشيرازي: الحقّ عدم سراية النجاسة بجميعها إذا كان
كثيراً لا يرى العرف سراية القذارة إليها؛ نعم، يجتنب موضع الملاقاة و أطرافه
القريبة [3] الامام الخميني: و كذا من السافل إذا كان بدفع و قوّة كالفوّارة،
فإنّه لا ينجّس بملاقاة العالي
الگلپايگاني:
الظاهر أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة و لو من السافل كما في
الفوّارة
الخوئي:
المناط في عدم التنجّس أن يكون الجريان عن دفع و قوّة من دون فرق بين العالي و
غيره [4] مكارم الشيرازي: بل و كلّما فيه الدفع المانع عن السراية عرفاً، مثل
الفوّارة و شبهها