responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 31

[كتاب الطهارة]

كتاب الطهارة

[فصل في المياه‌]

فصل في المياه‌

الماء إمّا مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء. و المطلق أقسام: الجاري، و النابع غير الجاري، و البئر، و المطر، و الكرّ، و القليل؛ و كلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث.

مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث [1] و لو في حال الاضطرار؛ و إن لاقى نجساً تنجّس و إن كان كثيراً، بل و إن كان مقدار ألف كرّ [2]، فإنّه ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة، و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجّس كلّه؛ نعم، إذا كان جارياً من العالي [3] إلى السافل [4] و لاقى سافله النجاسة لا ينجّس العالي منه، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجّس ما في الإبريق و إن كان متّصلًا بما في يده.



[1] مكارم الشيرازي: في عدم مطهريّة مثل الجلّاب و أشباهه من المائعات المضافة، إشكال، لكون الطهارة و النجاسة أمرين عرفيّين لا تعبديّين، و عدم دليل يعتدّ به على خصوص الماء، لكن لا يُترك الاحتياط بترك التطهير بها
[2] مكارم الشيرازي: الحقّ عدم سراية النجاسة بجميعها إذا كان كثيراً لا يرى العرف سراية القذارة إليها؛ نعم، يجتنب موضع الملاقاة و أطرافه القريبة
[3] الامام الخميني: و كذا من السافل إذا كان بدفع و قوّة كالفوّارة، فإنّه لا ينجّس بملاقاة العالي‌

الگلپايگاني: الظاهر أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة و لو من السافل كما في الفوّارة

الخوئي: المناط في عدم التنجّس أن يكون الجريان عن دفع و قوّة من دون فرق بين العالي و غيره
[4] مكارم الشيرازي: بل و كلّما فيه الدفع المانع عن السراية عرفاً، مثل الفوّارة و شبهها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست