responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 303

تغسيل الصبيّ و إن كان مميّزاً و قلنا بصحّة عباداته، على الأحوط [1]، و إن كان لا يبعد كفايته [2] مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح؛ و لا تغسيل الكافر، إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة. و يشترط أن يكون عارفاً [3] بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة.

[فصل في موارد سقوط غسل الميّت‌]

[فصل في موارد سقوط غسل الميّت‌] قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:

إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ، و يلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام [4] في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ و العبد و المقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأ، رجلًا كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً عليهم [5]، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلّا إذا كانوا عُراةً فيكفّنون و يدفنون. و يشترط [6] فيه أن يكون [7] خروج روحه قبل إخراجه من المعركة [8] أو بعد إخراجه [9] مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، و أمّا إذا خرجت روحه‌



[1] الامام الخميني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[2] الخوئي: بل هي بعيدة
[3] مكارم الشيرازي: لكن مع الشكّ يحمل فعله على الصحّة
[4] مكارم الشيرازي: و المعيار صدق القتل في سبيل اللّه
[5] الامام الخميني: في اعتبار وجوبه عليهم تأمّل‌

الگلپايگاني: أي على المسلمين؛ و أمّا الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل الله عليه و إن كان رضيعاً

مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الشرط
[6] الامام الخميني: يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب، أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً؛ و أمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة و به رمق، يجب غسله و كفنه على الأحوط إن خرج روحه فيها، و أمّا إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله
[7] الخوئي: بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون و فيه قوّة الحياة
[8] مكارم الشيرازي: بل المعتبر أن لا يدركه المسلمون بعد تمام الحرب و به رمق
[9] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست