تغسيل الصبيّ و إن كان مميّزاً و قلنا بصحّة عباداته، على الأحوط [1]، و إن
كان لا يبعد كفايته [2] مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح؛ و لا تغسيل الكافر،
إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة. و يشترط أن يكون عارفاً [3] بمسائل
الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة.
[فصل في موارد سقوط غسل الميّت]
[فصل في موارد سقوط غسل الميّت] قد
عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع
الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ، و يلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام
[4] في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ و العبد و المقتول بالحديد أو غيره،
عمداً أو خطأ، رجلًا كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً
عليهم [5]، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلّا إذا كانوا عُراةً
فيكفّنون و يدفنون. و يشترط [6] فيه أن يكون [7] خروج روحه قبل إخراجه من المعركة
[8] أو بعد إخراجه [9] مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، و أمّا إذا
خرجت روحه
[1] الامام الخميني، مكارم الشيرازي: لا
يُترك [2] الخوئي: بل هي بعيدة [3] مكارم الشيرازي: لكن مع الشكّ يحمل فعله على
الصحّة [4] مكارم الشيرازي: و المعيار صدق القتل في سبيل اللّه [5] الامام
الخميني: في اعتبار وجوبه عليهم تأمّل
الگلپايگاني: أي على المسلمين؛ و أمّا الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق
المقتول في سبيل الله عليه و إن كان رضيعاً
مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الشرط [6] الامام الخميني: يشترط خروج روحه في
المعركة حال اشتعال الحرب، أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً؛ و أمّا لو
عثروا عليه بعد الحرب في المعركة و به رمق، يجب غسله و كفنه على الأحوط إن خرج روحه
فيها، و أمّا إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله [7] الخوئي: بل يشترط فيه أن
لا يدركه المسلمون و فيه قوّة الحياة [8] مكارم الشيرازي: بل المعتبر أن لا يدركه
المسلمون بعد تمام الحرب و به رمق [9] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك
الاحتياط