responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 287

مسألة 16: يجب [1] هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، و يشترط فيما [2] يشترط فيه الطهارة.

مسألة 17: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم، و وطيها إن كان امرأة؛ فحال المسّ حال الحدث الأصغر، إلّا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.

مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته [3]؛ نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً، وجب استينافه.

مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل و لو كان الميّت متعدّداً، كسائر الأحداث.

مسألة 20: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا؛ نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان [4]. و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله. و ظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل و الغُسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة؛ و قد لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة؛ و قد يوجب الغُسل دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة؛ و قد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

[فصل في أحكام الأموات‌]

فصل في أحكام الأموات‌

اعلم أنّ أهمّ الامور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي، و حقيقتها الندم و هو من الامور القلبيّة [5]، و لا يكفي مجرّد قوله: «أستغفر اللّه» بل لا حاجة إليه مع الندم القلبيّ و إن‌



[1] الامام الخميني: وجوباً شرطيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة
[2] الگلپايگاني: على الأحوط
[3] الگلپايگاني: الأحوط الاستيناف، على ما مرّ في الجنابة

مكارم الشيرازي: بل الأحوط إعادته مع الوضوء بعده، كما مرّ في بحث الجنابة
[4] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في ميّت الإنسان
[5] مكارم الشيرازي: و داخلة تحت الاختيار من طريق مقدّماتها كالتدبّر في عواقب المعصية و مضارّها و آثارها في الدنيا و الآخرة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست