مسألة 16: يجب [1] هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة
من الحدث الأصغر، و يشترط فيما [2] يشترط فيه الطهارة.
مسألة 17: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و
المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم، و وطيها إن كان امرأة؛ فحال المسّ حال
الحدث الأصغر، إلّا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.
مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل
لا يضرّ بصحّته [3]؛ نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً، وجب استينافه.
مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل و لو كان
الميّت متعدّداً، كسائر الأحداث.
مسألة 20: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع
الرطوبة أو لا؛ نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى و إن
كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان [4]. و لا فرق في
النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله. و ظهر من هذا أنّ مسّ الميّت
قد يوجب الغَسل و الغُسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة؛ و قد لا
يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة؛ و قد يوجب الغُسل دون
الغَسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة؛ و قد يكون بالعكس، كما إذا
كان قبل البرد مع الرطوبة.
[فصل في أحكام الأموات]
فصل في أحكام الأموات
اعلم أنّ أهمّ الامور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي، و حقيقتها الندم و
هو من الامور القلبيّة [5]، و لا يكفي مجرّد قوله: «أستغفر اللّه» بل لا حاجة إليه
مع الندم القلبيّ و إن
[1] الامام الخميني:
وجوباً شرطيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة [2] الگلپايگاني: على الأحوط [3]
الگلپايگاني: الأحوط الاستيناف، على ما مرّ في الجنابة
مكارم الشيرازي: بل الأحوط إعادته مع الوضوء بعده، كما مرّ في بحث الجنابة
[4] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في ميّت الإنسان [5] مكارم الشيرازي: و
داخلة تحت الاختيار من طريق مقدّماتها كالتدبّر في عواقب المعصية و مضارّها و
آثارها في الدنيا و الآخرة