العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض.
مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع
أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، و عدم
جواز وطيها و طلاقها و مسّ كتابة القرآن [1] و اسم اللّه و قراءة آيات السجدة [2]
و دخول المساجد و المكث فيها، و كذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع و قبل الغسل، و
كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك، و كذا في استحباب الوضوء في أوقات
الصلوات و الجلوس في المصلّى و الاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة؛ و ألحقها بعضهم
بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها، و هو أحوط [3]، لكنّ الأقوى عدمه [4].
مسألة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلّا أنّه لا
يغني عن الوضوء [5]، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
[فصل في غسل مسّ الميّت]
فصل في غسل مسّ الميّت
يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده و قبل غسله، دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل
برده أو بعد غسله، و المناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو
الممسوس، و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء
لا يسقط الغسل بمسّه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه. و يكفي في سقوط الغسل
إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور، بل الأقوى
كفاية التيمّم [6]، أو كون
[1] مكارم
الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيها و في بعض ما بعدها في الحيض، فهنا بطريق أولى، و
لكنّها أحوط [2] الخوئي: حرمتها و حرمة دخول المساجد و المكث فيها على النفساء لا
تخلو عن إشكال
الامام الخميني: بل سور العزائم و أبعاضها [3] الامام الخميني: لا يُترك [4]
مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه إذا قلنا في الحائض بالوجوب، و لكن قد عرفت استحباب
الكفّارة هناك [5] الخوئي: الظاهر إغناؤه عنه، و كذا غيره من الأغسال، إلّا غسل
الاستحاضة المتوسّطة
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأغسال جميعها تغني عن الوضوء و إن كان الأحوط
استحباباً في غير الجنابة الوضوء [6] الخوئي: بل الأقوى عدم كفايته
مكارم الشيرازي: مشكل، فلا يُترك الاحتياط، لأنّ عموم آثار التيمّم حتّى مثل
هذا الأثر غير معلوم