responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 283

العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض.

مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، و عدم جواز وطيها و طلاقها و مسّ كتابة القرآن [1] و اسم اللّه و قراءة آيات السجدة [2] و دخول المساجد و المكث فيها، و كذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع و قبل الغسل، و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك، و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلّى و الاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة؛ و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها، و هو أحوط [3]، لكنّ الأقوى عدمه [4].

مسألة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء [5]، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.

[فصل في غسل مسّ الميّت‌]

فصل في غسل مسّ الميّت‌

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده و قبل غسله، دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، و المناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس، و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شي‌ء لا يسقط الغسل بمسّه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه. و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم [6]، أو كون‌



[1] مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيها و في بعض ما بعدها في الحيض، فهنا بطريق أولى، و لكنّها أحوط
[2] الخوئي: حرمتها و حرمة دخول المساجد و المكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال‌

الامام الخميني: بل سور العزائم و أبعاضها
[3] الامام الخميني: لا يُترك
[4] مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه إذا قلنا في الحائض بالوجوب، و لكن قد عرفت استحباب الكفّارة هناك
[5] الخوئي: الظاهر إغناؤه عنه، و كذا غيره من الأغسال، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأغسال جميعها تغني عن الوضوء و إن كان الأحوط استحباباً في غير الجنابة الوضوء
[6] الخوئي: بل الأقوى عدم كفايته‌

مكارم الشيرازي: مشكل، فلا يُترك الاحتياط، لأنّ عموم آثار التيمّم حتّى مثل هذا الأثر غير معلوم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست