responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 279

[فصل في النفاس‌]

فصل في النفاس‌

و هو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام [1] من حين الولادة؛ سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط و إن لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة [2] أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى؛ و لو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان، لم يحكم بالنفاس و لا يلزم الفحص أيضاً [3].

و أمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد، فليس بنفاس؛ نعم، لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض [4] و إن لم يفصل بينه و بين دم النفاس أقلّ الطهر، على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض أو متّصلًا بالنفاس و لم يزد مجموعهما من عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام و بعدها سبعة مثلًا، لكنّ الأحوط [5] مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلًا بدم النفاس.

مسألة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة، و لو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا، و كذا لو رأته بعد العشرة من الولادة. و أكثره عشرة أيّام [6] و إن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة [7]، و



[1] الخوئي: إذا كان الفصل بين خروج الدم و الولادة معتدّاً به و لم يعلم استناد الدم إلى الولادة، فالحكم بكونه نفاساً لا يخلو عن إشكال‌

مكارم الشيرازي: في غير ذات العادة؛ و أمّا فيها فسيجي‌ء حكمها
[2] الخوئي: هذا مبنيّ على صدق الولادة معه، و إلّا فالحكم بكونه نفاساً محلّ إشكال‌

مكارم الشيرازي: بل تحتاط فيه و في العلقة، بل و في النطفة أيضاً، فتجمع فيه بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض
[3] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان سهلًا جدّاً، كما في جميع موارد الشبهات الموضوعيّة
[4] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم تماميّة قاعدة الإمكان عندنا، فهذا الدم محكوم بالاستحاضة إذا لم يكن فيه صفات الحيض على تفصيل تقدّم في بابه
[5] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[6] مكارم الشيرازي: إذا انقطع الدم على العشرة، أو لم تكن ذات عادة عدديّة في حيضها؛ و إلّا تأخذ بعادتها؛ كما سيجي‌ء إن شاء اللّه
[7] الخوئي: احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوماً من زمان الولادة محلّ إشكال، إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أوّل زمان رؤية الدم، و عليه لا يُترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست