و هو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام [1] من
حين الولادة؛ سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط و إن لم تلج فيه الروح، بل و لو
كان مضغة [2] أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، و لو شهدت أربع قوابل
بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى؛ و لو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء
الإنسان، لم يحكم بالنفاس و لا يلزم الفحص أيضاً [3].
و أمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد، فليس بنفاس؛ نعم، لو كان فيه
شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض [4] و إن لم يفصل بينه و
بين دم النفاس أقلّ الطهر، على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض أو متّصلًا
بالنفاس و لم يزد مجموعهما من عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام و
بعدها سبعة مثلًا، لكنّ الأحوط [5] مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط،
خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلًا بدم النفاس.
مسألة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن أن يكون
مقدار لحظة بين العشرة، و لو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا، و كذا لو رأته بعد
العشرة من الولادة. و أكثره عشرة أيّام [6] و إن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها
أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة [7]، و
[1] الخوئي: إذا كان الفصل بين خروج الدم و الولادة معتدّاً به و لم يعلم
استناد الدم إلى الولادة، فالحكم بكونه نفاساً لا يخلو عن إشكال
مكارم الشيرازي: في غير ذات العادة؛ و أمّا فيها فسيجيء حكمها [2] الخوئي:
هذا مبنيّ على صدق الولادة معه، و إلّا فالحكم بكونه نفاساً محلّ إشكال
مكارم الشيرازي: بل تحتاط فيه و في العلقة، بل و في النطفة أيضاً، فتجمع فيه
بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض [3] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان سهلًا جدّاً،
كما في جميع موارد الشبهات الموضوعيّة [4] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم تماميّة
قاعدة الإمكان عندنا، فهذا الدم محكوم بالاستحاضة إذا لم يكن فيه صفات الحيض على
تفصيل تقدّم في بابه [5] مكارم الشيرازي: لا يُترك [6] مكارم الشيرازي: إذا
انقطع الدم على العشرة، أو لم تكن ذات عادة عدديّة في حيضها؛ و إلّا تأخذ بعادتها؛
كما سيجيء إن شاء اللّه [7] الخوئي: احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوماً من
زمان الولادة محلّ إشكال، إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أوّل زمان رؤية الدم،
و عليه لا يُترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة