دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل [1] إذا خرج إلى خارج الفرج و
لو بمقدار رأس إبرة [2]، و يستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً، بل الأحوط [3]
إجراء أحكامها [4] إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل [5] إلى فضاء الفرج و إن لم
يخرج إلى خارجه. و هو في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بغير قوّة و لذع و حرقة،
بعكس الحيض؛ و قد يكون بصفة الحيض [6]، و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ. و كلّ دم
ليس من القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيّته [7] فهو محكوم [8] بالاستحاضة [9]، بل
لو شكّ فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرها [10]، يحكم عليه بها على الأحوط.
مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام [11]: قليلة و
متوسّطة و كثيرة.
[1] مكارم الشيرازي: في بعض أقسامها
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط [3] الگلپايگاني: بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث
تتلطّخ به القطنة في الباطن
مكارم الشيرازي: بل الأقوى [4] الخوئي: و الأظهر عدمه، كما مرّ نظيره في بحث
الحيض [5] مكارم الشيرازي: لا خصوصيّة للعاذل [6] مكارم الشيرازي: كما إذا كان
أقلّ من الثلاثة و أكثر من العشرة و لو كان بالصفات [7] الگلپايگاني: و لا
بنفاسيّته
مكارم الشيرازي: و كذا بنفاسيّته [8] الامام الخميني: في ثبوت هذه الكلّيّة
تأمّل، لكن لا يُترك الاحتياط [9] الگلپايگاني: في المردّد بين الحيض و الاستحاضة
أو بين النفاس و الاستحاضة [10] مكارم الشيرازي: و كان ظاهر حالها السلامة من
القروح و شبهها، فهو استحاضة على الأقوى [11] مكارم الشيرازي: الحقّ كما يظهر بعد
الغور في مجموع روايات الباب أنّ المستحاضة على قسمين، لا غير؛ أحدهما: ما إذا ثقب
دمها الكرسف، أي جاز منه و سال، فحكمها الأغسال الثلاثة فقط من غير حاجة إلى
الوضوء؛ و إن لم يتجاوزه، سواء تلوّث ظاهره أو انغمس فيه، فعليها لكلّ صلاة وضوء
على الأقوى إذا صلّت الصلوات بالتفريق في أوقات فضيلتها، و على الأحوط إذا جمع بين
الصلاتين في وقت واحد؛ نعم، يستحبّ في القسم الثاني من المستحاضة غسل واحد لكلّ
يوم، و الأولى أن يكون قبل الغداة إذا كانت ترى دماً أحمر، و إذا كانت ترى صفرة
فلا يستحبّ الغسل، كما أنّه لا دليل على وجوب تغيير القطنة و الخرقة؛ نعم، يجب
عليها المنع من سرايته إلى ساير المواضع. و يحتمل ما ذكرناه كلمات غير واحد من
أساطين الفنّ، و منه يظهر مواقع الإشكال و النظر في كلمات المتن