responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 270

[فصل في الاستحاضة]

فصل في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل [1] إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة [2]، و يستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً، بل الأحوط [3] إجراء أحكامها [4] إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل [5] إلى فضاء الفرج و إن لم يخرج إلى خارجه. و هو في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بغير قوّة و لذع و حرقة، بعكس الحيض؛ و قد يكون بصفة الحيض [6]، و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ. و كلّ دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيّته [7] فهو محكوم [8] بالاستحاضة [9]، بل لو شكّ فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرها [10]، يحكم عليه بها على الأحوط.

مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام [11]: قليلة و متوسّطة و كثيرة.



[1] مكارم الشيرازي: في بعض أقسامها
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[3] الگلپايگاني: بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطّخ به القطنة في الباطن‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى
[4] الخوئي: و الأظهر عدمه، كما مرّ نظيره في بحث الحيض
[5] مكارم الشيرازي: لا خصوصيّة للعاذل
[6] مكارم الشيرازي: كما إذا كان أقلّ من الثلاثة و أكثر من العشرة و لو كان بالصفات
[7] الگلپايگاني: و لا بنفاسيّته‌

مكارم الشيرازي: و كذا بنفاسيّته
[8] الامام الخميني: في ثبوت هذه الكلّيّة تأمّل، لكن لا يُترك الاحتياط
[9] الگلپايگاني: في المردّد بين الحيض و الاستحاضة أو بين النفاس و الاستحاضة
[10] مكارم الشيرازي: و كان ظاهر حالها السلامة من القروح و شبهها، فهو استحاضة على الأقوى
[11] مكارم الشيرازي: الحقّ كما يظهر بعد الغور في مجموع روايات الباب أنّ المستحاضة على قسمين، لا غير؛ أحدهما: ما إذا ثقب دمها الكرسف، أي جاز منه و سال، فحكمها الأغسال الثلاثة فقط من غير حاجة إلى الوضوء؛ و إن لم يتجاوزه، سواء تلوّث ظاهره أو انغمس فيه، فعليها لكلّ صلاة وضوء على الأقوى إذا صلّت الصلوات بالتفريق في أوقات فضيلتها، و على الأحوط إذا جمع بين الصلاتين في وقت واحد؛ نعم، يستحبّ في القسم الثاني من المستحاضة غسل واحد لكلّ يوم، و الأولى أن يكون قبل الغداة إذا كانت ترى دماً أحمر، و إذا كانت ترى صفرة فلا يستحبّ الغسل، كما أنّه لا دليل على وجوب تغيير القطنة و الخرقة؛ نعم، يجب عليها المنع من سرايته إلى ساير المواضع. و يحتمل ما ذكرناه كلمات غير واحد من أساطين الفنّ، و منه يظهر مواقع الإشكال و النظر في كلمات المتن‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست