responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 266

الأغسال جعل الوضوء قبلها.

مسألة 26: إذا اغتسلت، جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوها [1]

مسألة 27: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم [2]، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم [3] الغسل.

مسألة 28: جواز وطيها لا يتوقّف على الغسل، لكن يكره قبله، و لا يجب غَسل فرجها أيضاً قبل الوطي و إن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل.

مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد على الأقوى
[4]

مسألة 30: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر، لا يبطل تيمّمها [4]، بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل.

[الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره‌]

الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره [5] من الصيام الواجب؛ و أمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف و النذر المعيّن [6] و صلاة الآيات، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى
[8]

مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب [7] من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحّة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعليّ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم و غيرها من سائر



[1] مكارم الشيرازي: مرّ في المسألة السابقة عدم وجوب الوضوء
[2] مكارم الشيرازي: مرّ عدم وجوب الوضوء، فلا يجب التيمّم بدلًا عنه
[3] الامام الخميني: على الأحوط
[4] الخوئي: فيه منع؛ نعم، هو أحوط
[5] الخوئي: الظاهر أنّه يبطل، و الأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن‌

مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في مبحث التيمّم
[6] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[7] الخوئي: الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعيّن، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضاً

الگلپايگاني: الحكم في النذر مطابق للاحتياط، و في الطواف و الآيات تفصيل موكول إلى محلّه
[8] الامام الخميني: الأقوائيّة محلّ منع‌

مكارم الشيرازي: القوّة محلّ إشكال، و لكنّه أحوط
[9] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست