اختيارها فاختارت التحيّض [1] بطل [2]، و لو اختارت عدمه صحّ، و لو ماتت قبل
الاختيار بطل أيضاً.
مسألة 24: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب
الكفّارة مختصّة بحال الحيض، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام، فيصحّ
طلاقها و ظهارها و يجوز وطيها و لا كفّارة فيه؛ و أمّا الأحكام الاخر المذكورة،
فهي ثابتة ما لم تغتسل [3].
[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع
الحيض]
العاشر: وجوب الغسل [4] بعد انقطاع الحيض، للأعمال
الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم، و استحبابه للأعمال الّتي
يستحبّ لها الطهارة، و شرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة.
مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ [5]، و
كيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ. و الفرق أنّ
غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء، بخلافه، فإنّه يجب معه الوضوء [6] قبله أو بعده
أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، و الأفضل في جميع
[1] الامام الخميني: قد مرّ أن الأحوط لو لم يكن أقوى، لزوم التحيّض أوّل
رؤية الدم، و كذلك الأحوط لو لم يكن أقوى، لزوم التحيّض بالسبعة؛ فليس لها على
الأحوط لو لا الأقوى، التحيّض في غير أوّل الرؤية و لا زائداً أو ناقصاً عن
السبعة؛ و لازم ذلك أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلًا و لو
اختارت غيرها و فيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً و لو اختارت، لكنّ المسألة
لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها [2] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك
الاحتياط، بل لا يبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختيار
مكارم الشيرازي: مشكل على فرض تخييرها، و كذا ما بعده [3] الامام الخميني:
الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط
مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعض و الأقوى في بعض آخر [4] الامام الخميني:
مرّ عدم الوجوب الشرعيّ، و كذا الاستحباب كذلك [5] الامام الخميني: لأجل ترتّب
الطهارة عليه
مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل يستحبّ لرفع
حدث الحيض و الكون على الطهارة [6] الخوئي: على الأحوط، و سيأتي عدم الحاجة إليه؛
و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية
مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الوضوء معه و إن كان أحوط، كما أنّ الأحوط
أن يكون قبله