responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 265

اختيارها فاختارت التحيّض [1] بطل [2]، و لو اختارت عدمه صحّ، و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً.

مسألة 24: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها و ظهارها و يجوز وطيها و لا كفّارة فيه؛ و أمّا الأحكام الاخر المذكورة، فهي ثابتة ما لم تغتسل [3].

[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض‌]

العاشر: وجوب الغسل [4] بعد انقطاع الحيض، للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم، و استحبابه للأعمال الّتي يستحبّ لها الطهارة، و شرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة.

مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ [5]، و كيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ. و الفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء، بخلافه، فإنّه يجب معه الوضوء [6] قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، و الأفضل في جميع‌



[1] الامام الخميني: قد مرّ أن الأحوط لو لم يكن أقوى، لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم، و كذلك الأحوط لو لم يكن أقوى، لزوم التحيّض بالسبعة؛ فليس لها على الأحوط لو لا الأقوى، التحيّض في غير أوّل الرؤية و لا زائداً أو ناقصاً عن السبعة؛ و لازم ذلك أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلًا و لو اختارت غيرها و فيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً و لو اختارت، لكنّ المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها
[2] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط، بل لا يبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختيار

مكارم الشيرازي: مشكل على فرض تخييرها، و كذا ما بعده
[3] الامام الخميني: الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط

مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعض و الأقوى في بعض آخر
[4] الامام الخميني: مرّ عدم الوجوب الشرعيّ، و كذا الاستحباب كذلك
[5] الامام الخميني: لأجل ترتّب الطهارة عليه‌

مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل يستحبّ لرفع حدث الحيض و الكون على الطهارة
[6] الخوئي: على الأحوط، و سيأتي عدم الحاجة إليه؛ و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية

مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الوضوء معه و إن كان أحوط، كما أنّ الأحوط أن يكون قبله‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست