مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل
معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها [2]
[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال
الحشفة من غير إنزال]
السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير
إنزال، بل بعضها على الأحوط، و يحرم عليها أيضاً؛ و يجوز الاستمتاع بغير الوطي، من
التقبيل و التفخيذ و الضمّ؛ نعم، يكره الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة منها
بالمباشرة، و أمّا فوق اللباس فلا بأس؛ و أمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال
[3] و إذا خرج دمها من غير الفرج، فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه
إذا كان من غير الدبر؛ نعم، لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.
مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض، يسمع منها، كما لو
أخبرت بأنّها طاهر [4]
مسألة 5: لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة
الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبيّة و المملوكة؛ كما لا فرق بين أن
يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً
في زمان الاستظهار [5] إذا تحيّضت [6] و إذا حاضت في حال المقاربة، يجب المبادرة
بالإخراج.
[الثامن: وجوب الكفّارة بوطيها]
الثامن: وجوب الكفّارة [7] بوطيها، و هي دينار في
أوّل الحيض و نصفه في وسطه و ربعه
[1]
الگلپايگاني: الأحوط الترك [2] الامام الخميني: في صورة الاستلزام أيضاً يكون
التلويث حراماً لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث و لو قهراً لا تكون
معذورة [3] الامام الخميني: و الأقوى جوازه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
الخوئي: و الأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض
الگلپايگاني: لا يبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة
مكارم الشيرازي: أقواه الجواز مع كراهة شديدة، بل هو أشدّ كراهةً منه في غير
هذا الحال [4] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كانت متّهمة في دعواها [5] الامام
الخميني: على الأحوط [6] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ تحيّضها في زمان الاستظهار
قطعي ليس باختيارها [7] الامام الخميني: على الأحوط
الخوئي: لا يبعد استحبابها، و الاحتياط لا ينبغي تركه؛ و بذلك يظهر الحال في
جملة من الفروع الآتية
الگلپايگاني: وجوبها محلّ النظر، بل لا يبعد استحبابها
مكارم الشيرازي: الأقوى استحباب الكفّارة، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط؛ و منه
يظهر حال المسائل الآتية