responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 261

المشاهد المشرّفة [1]

مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها [2]

[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال‌]

السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، و يحرم عليها أيضاً؛ و يجوز الاستمتاع بغير الوطي، من التقبيل و التفخيذ و الضمّ؛ نعم، يكره الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة منها بالمباشرة، و أمّا فوق اللباس فلا بأس؛ و أمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال [3] و إذا خرج دمها من غير الفرج، فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر؛ نعم، لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.

مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض، يسمع منها، كما لو أخبرت بأنّها طاهر [4]

مسألة 5: لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبيّة و المملوكة؛ كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار [5] إذا تحيّضت [6] و إذا حاضت في حال المقاربة، يجب المبادرة بالإخراج.

[الثامن: وجوب الكفّارة بوطيها]

الثامن: وجوب الكفّارة [7] بوطيها، و هي دينار في أوّل الحيض و نصفه في وسطه و ربعه‌



[1] الگلپايگاني: الأحوط الترك
[2] الامام الخميني: في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث و لو قهراً لا تكون معذورة
[3] الامام الخميني: و الأقوى جوازه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط

الخوئي: و الأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض‌

الگلپايگاني: لا يبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة

مكارم الشيرازي: أقواه الجواز مع كراهة شديدة، بل هو أشدّ كراهةً منه في غير هذا الحال
[4] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كانت متّهمة في دعواها
[5] الامام الخميني: على الأحوط
[6] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ تحيّضها في زمان الاستظهار قطعي ليس باختيارها
[7] الامام الخميني: على الأحوط

الخوئي: لا يبعد استحبابها، و الاحتياط لا ينبغي تركه؛ و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية

الگلپايگاني: وجوبها محلّ النظر، بل لا يبعد استحبابها

مكارم الشيرازي: الأقوى استحباب الكفّارة، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط؛ و منه يظهر حال المسائل الآتية

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست