responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 260

[الثالث: قراءة آيات السجدة]

الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط



[1]

[الرابع: اللبث في المساجد]

الرابع: اللبث [1] في المساجد.

[الخامس: وضع شي‌ء فيها إذا استلزم الدخول‌]

الخامس: وضع شي‌ء فيها إذا استلزم [2] الدخول
[4]

[السادس: الاجتياز من المسجدين‌]

السادس: الاجتياز من المسجدين. و المشاهد المشرّفة كسائر المساجد [3] دون الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها؛ هذا مع عدم لزوم الهتك، و إلّا حَرُم. و إذا حاضت [4] في المسجدين تتيمّم و تخرج [5]، إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً
[8]

مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام، بطلت، و إن شكّت في ذلك صحّت؛ فإن تبيّن بعد ذلك، ينكشف بطلانها و لا يجب عليها الفحص [6]؛ و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.

مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت [7] آيتها؛ و يجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، و كذا يجوز لها [8] اجتياز
[1] الامام الخميني: بل الأقوى‌

الخوئي: لا بأس بتركه‌

مكارم الشيرازي: و لكنّ الأقوى عدم تحريم غير آيات السجدة
[2] الامام الخميني: بل مطلق الدخول غير الاجتياز، كما يأتي
[3] الامام الخميني: بل و إن لم يستلزم‌

الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط
[4] الخوئي: بل مطلقاً، كما مرّ في الجنابة
[5] الخوئي: على المشهور الموافق للاحتياط

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[6] الامام الخميني: بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً، كما مرّ
[7] الخوئي: في مشروعيّة التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة

مكارم الشيرازي: لا وجه للتيمّم هنا أصلًا؛ نعم، إذا دخل المسجد سهواً و انقطع دمها هناك، تيمّمت و خرجت
[8] الامام الخميني: مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة
[9] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان سهلًا جدّاً
[10] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان‌

الخوئي: على الأحوط، و الظاهر عدم الوجوب بالسماع‌

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[11] مكارم الشيرازي: الأحوط تركه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست