السادس: الاجتياز من المسجدين. و المشاهد المشرّفة
كسائر المساجد [3] دون الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها؛ هذا مع عدم لزوم
الهتك، و إلّا حَرُم. و إذا حاضت [4] في المسجدين تتيمّم و تخرج [5]، إلّا إذا كان
زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً [8]
مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام،
بطلت، و إن شكّت في ذلك صحّت؛ فإن تبيّن بعد ذلك، ينكشف بطلانها و لا يجب عليها
الفحص [6]؛ و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، و يجب عليها سجدة
التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت [7] آيتها؛ و يجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن
يكره، و كذا يجوز لها [8] اجتياز [1] الامام
الخميني: بل الأقوى
الخوئي: لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي: و لكنّ الأقوى عدم تحريم غير آيات السجدة [2] الامام
الخميني: بل مطلق الدخول غير الاجتياز، كما يأتي [3] الامام الخميني: بل و إن لم
يستلزم
الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط [4] الخوئي: بل مطلقاً، كما مرّ في
الجنابة [5] الخوئي: على المشهور الموافق للاحتياط
مكارم الشيرازي: على الأحوط [6] الامام الخميني: بل إذا كان حيضها منقطعاً لا
جارياً، كما مرّ [7] الخوئي: في مشروعيّة التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث
الجنابة
مكارم الشيرازي: لا وجه للتيمّم هنا أصلًا؛ نعم، إذا دخل المسجد سهواً و انقطع
دمها هناك، تيمّمت و خرجت [8] الامام الخميني: مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة
[9] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان سهلًا جدّاً [10] الامام الخميني: على الأحوط
و إن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان
الخوئي: على الأحوط، و الظاهر عدم الوجوب بالسماع
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط [11] مكارم الشيرازي: الأحوط تركه