responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 259

مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير [1] بين الأعداد؛ و لا دليل عليه، فترجع إلى التخيير [2] بعد فقد الأقارب.

مسألة 14: المراد من الأقارب أعمّ من الأبوينيّ و الأبيّ أو الامّيّ فقط، و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.

مسألة 15: في الموارد الّتي تتخيّر [3] بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافياً لحقّه، وجب عليها [4] مراعاة حقّه، و كذا في الأمة مع السيّد؛ و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ، فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما؛ نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبيّ.

مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة [5].

[فصل في أحكام الحائض‌]

فصل في أحكام الحائض و هي امور:

[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]

أحدها: يحرم [6] عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.

[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة]

الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه [7] و صفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة: على الأحوط [8]، و كذا مسّ كتابة القرآن، على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء.



[1] الخوئي: مرّ حكم ذلك [في هذا الفصل، المسألة 1]
[2] مكارم الشيرازي: بل قد عرفت أنّه لا يُترك الاحتياط باختيار السبعة
[3] الخوئي: تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير

مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الثالثة أنّ الأحوط لو لا الأقوى، اختيار العدد في أوّل رؤية الدم
[4] الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فيما اختارته حيضاً
[5] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[6] مكارم الشيرازي: و لا دليل على كون حرمتها ذاتيّة، و القدر المتيقّن الحرمة التشريعيّة
[7] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده و في مسّ كتابة القرآن
[8] الخوئي: لا بأس بتركه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست