مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد
الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير [1] بين الأعداد؛ و لا دليل عليه، فترجع إلى
التخيير [2] بعد فقد الأقارب.
مسألة 14: المراد من الأقارب أعمّ من الأبوينيّ و
الأبيّ أو الامّيّ فقط، و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
مسألة 15: في الموارد الّتي تتخيّر [3] بين جعل الحيض
أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافياً لحقّه، وجب عليها [4]
مراعاة حقّه، و كذا في الأمة مع السيّد؛ و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ، فمنعها
زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما؛ نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبيّ.
مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز
أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه
خلاف الواقع، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة [5].
[فصل في أحكام الحائض]
فصل في أحكام الحائض و هي امور:
[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة
بالطهارة]
أحدها: يحرم [6] عليها العبادات المشروطة بالطهارة،
كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.
[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و
صفاته الخاصّة]
الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه [7] و صفاته
الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و
الأئمّة: على الأحوط [8]، و كذا مسّ كتابة القرآن، على التفصيل الّذي مرّ في
الوضوء.
[1] الخوئي: مرّ حكم ذلك [في هذا
الفصل، المسألة 1] [2] مكارم الشيرازي: بل قد عرفت أنّه لا يُترك الاحتياط
باختيار السبعة [3] الخوئي: تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير
مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الثالثة أنّ الأحوط لو لا الأقوى، اختيار
العدد في أوّل رؤية الدم [4] الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فيما
اختارته حيضاً [5] مكارم الشيرازي: على الأحوط [6] مكارم الشيرازي: و لا دليل
على كون حرمتها ذاتيّة، و القدر المتيقّن الحرمة التشريعيّة [7] مكارم الشيرازي:
على الأحوط فيه و فيما بعده و في مسّ كتابة القرآن [8] الخوئي: لا بأس بتركه