responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 240

الأقوى و إن كان الأحوط [1] الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرغ من الغسل، كما في الوضوء؛ نعم، لو شكّ في غسل الأيسر [2]، أتى به و إن طال الزمان، لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ، لعدم اعتبار الموالاة فيه و إن كان يحتمل [3] عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة [4].

مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغاً أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستيناف [5]؛ نعم، يكفيه [6] غسل الطرفين بقصد الترتيبيّ، لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسيّ فقد فرغ، و إن كان قاصداً للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ.

مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً [7] و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة [8] إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس و الرقبة، و لا تكفي نيّتهما في ضمن المجموع.



[1] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[2] الخوئي: بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشكّ في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه، و احتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد الموالاة ضعيف جدّاً

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا يجب الترتيب بين الجانبين و لا بينهما و الرأس، بل المعتبر عدم تقدّمهما على غسل الرأس
[3] الامام الخميني: لكنّه ضعيف
[4] مكارم الشيرازي: مجرّد الاعتياد غير كافٍ، و لكن إذا خرج من العمل بعنوان أنّه قد أتمّه ثمّ شكّ بعد ذلك فيه لا يعتني بشكّه، لصدق المضيّ عليه
[5] الگلپايگاني: بغير الارتماس‌

مكارم الشيرازي: بل يجب عليه غسل الجانبين فقط
[6] الامام الخميني: الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستيناف ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً
[7] الامام الخميني: و الأولى الأحوط إعادته ارتماسيّاً
[8] الخوئي: لا تبعد كفايته‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط، و لا تبعد الكفاية، لأنّه حقيقة الغسل واحد و إن كان كيفيّته مختلفة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست