الأقوى و إن كان الأحوط [1] الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرغ من الغسل،
كما في الوضوء؛ نعم، لو شكّ في غسل الأيسر [2]، أتى به و إن طال الزمان، لعدم
تحقّق الفراغ حينئذٍ، لعدم اعتبار الموالاة فيه و إن كان يحتمل [3] عدم الاعتناء
إذا كان معتاد الموالاة [4].
مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمّ شكّ
في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغاً أو لغسل الرأس و الرقبة في
الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستيناف
[5]؛ نعم، يكفيه [6] غسل الطرفين بقصد الترتيبيّ، لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً
للغسل الارتماسيّ فقد فرغ، و إن كان قاصداً للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين
يتمّ الغسل الترتيبيّ.
مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ
ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً
[7] و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة [8] إن كان الجزء الغير المنغسل
في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص
الرأس و الرقبة، و لا تكفي نيّتهما في ضمن المجموع.
[1] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا
يُترك [2] الخوئي: بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشكّ في
غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه، و احتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد
الموالاة ضعيف جدّاً
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا يجب الترتيب بين الجانبين و لا بينهما و
الرأس، بل المعتبر عدم تقدّمهما على غسل الرأس [3] الامام الخميني: لكنّه ضعيف
[4] مكارم الشيرازي: مجرّد الاعتياد غير كافٍ، و لكن إذا خرج من العمل بعنوان
أنّه قد أتمّه ثمّ شكّ بعد ذلك فيه لا يعتني بشكّه، لصدق المضيّ عليه [5]
الگلپايگاني: بغير الارتماس
مكارم الشيرازي: بل يجب عليه غسل الجانبين فقط [6] الامام الخميني: الأحوط
الاقتصار على ذلك أو الاستيناف ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً [7] الامام الخميني: و
الأولى الأحوط إعادته ارتماسيّاً [8] الخوئي: لا تبعد كفايته
مكارم الشيرازي: على الأحوط، و لا تبعد الكفاية، لأنّه حقيقة الغسل واحد و إن
كان كيفيّته مختلفة