أيضاً حرام كمكثه تحت الماء؛ بل يمكن أن يقال [1]: إنّ الارتماس فعل واحد
مركّب من الغمس و الخروج، فكلّه حرام، و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً؛ نعم،
لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل، صحّ [2].
الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف
الذراع أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس و الترتيب.
الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين، ثلاث
مرّات، و يكفي مرّة أيضاً.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع، و هو
ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة
الاستظهار.
السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة، ثلاثاً.
الثامن: التسمية، بأن يقول: بسم اللّه؛ و الأولى أن يقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم.
التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال و هو: اللّهم طهّر قلبي و تقبّل سعيي و اجعل ما عندك خيراً لي،
اللّهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين. أو يقول: اللّهم طهّر قلبي و اشرح صدري و أجرِ على
لساني مِدحَتَك و الثناء عليك، اللّهم اجعَلْه لي طهوراً و شفاءً و نوراً إنّك على
كلّ شيء قدير. و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان
أولى.
العاشر: الموالاة و الابتداء بالأعلى في كلّ من
الأعضاء في الترتيبيّ.
[1] الامام الخميني: لكنّه ضعيف [2]
الخوئي: تقدّم الإشكال فيه [3] الامام الخميني: بعضها محلّ تأمّل الگلپايگاني:
استشكل في استحباب جملة منها، لكن لا بأس بإتيانها رجاءً مكارم الشيرازي: بعضها
خالٍ عن الدليل، و لكن لا مانع من الإتيان بها رجاءً