responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 236

أيضاً حرام كمكثه تحت الماء؛ بل يمكن أن يقال [1]: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس و الخروج، فكلّه حرام، و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً؛ نعم، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل، صحّ [2].

[فصل في مستحبّات غسل الجنابة]

فصل في مستحبّات غسل الجنابة و هي امور [3]:

أحدها: الاستبراء من المنيّ بالبول، قبل الغسل.

الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس و الترتيب.

الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين، ثلاث مرّات، و يكفي مرّة أيضاً.

الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال.

الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.

السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة، ثلاثاً.

الثامن: التسمية، بأن يقول: بسم اللّه؛ و الأولى أن يقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم.

التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال و هو: اللّهم طهّر قلبي و تقبّل سعيي و اجعل ما عندك خيراً لي، اللّهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين. أو يقول: اللّهم طهّر قلبي و اشرح صدري و أجرِ على لساني مِدحَتَك و الثناء عليك، اللّهم اجعَلْه لي طهوراً و شفاءً و نوراً إنّك على كلّ شي‌ء قدير. و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى.

العاشر: الموالاة و الابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ.



[1] الامام الخميني: لكنّه ضعيف
[2] الخوئي: تقدّم الإشكال فيه
[3] الامام الخميني: بعضها محلّ تأمّل الگلپايگاني: استشكل في استحباب جملة منها، لكن لا بأس بإتيانها رجاءً مكارم الشيرازي: بعضها خالٍ عن الدليل، و لكن لا مانع من الإتيان بها رجاءً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست