responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 227

[فصل في ما يكره على الجنب‌]

فصل في ما يكره على الجنب و هي امور:

الأوّل: الأكل و الشرب؛ و يرتفع [1] كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق [2] أو غسل اليدين فقط.

الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، ما عدا العزائم؛ و قراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة [3].

الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف، من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.

الرابع: النوم، إلّا أن يتوضّأ [4] أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل [5].

الخامس: الخضاب، رجلًا كان أو امرأة؛ و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس: التدهين [6].

السابع: الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام.

الثامن: حمل المصحف.

التاسع: تعليق المصحف.

[فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه‌]

[فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه‌] غسل الجنابة مستحبّ [7] نفسيّ [8] و واجب غيريّ [9] للغايات الواجبة و مستحبّ غيريّ‌



[1] الامام الخميني: ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل؛ نعم، يوجب الامور المذكورة تخفيفها
[2] مكارم الشيرازي: ليس في الأخبار أثر من الاستنشاق، بل فيها غسل الوجه الّذي لم يتعرّض له
[3] مكارم الشيرازي: فيه و فيما قبله إشكال، و لكنّه أحوط
[4] مكارم الشيرازي: لكنّه يوجب تخفيف الكراهة، لا ارتفاعها
[5] الامام الخميني: أو عن الوضوء؛ و عن الغسل أفضل‌

الگلپايگاني: لم يعلم كون هذا التيمّم بدلًا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلًاّ في رفع كراهيّة النوم، فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدليّة أو الاستقلال
[6] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده إلى آخر المكروهات
[7] الگلپايگاني: المسلّم استحبابه هو التطهّر من الجنابة؛ و أمّا نفس الغسل ففي استحبابه تأمّل
[8] مكارم الشيرازي: لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل الدليل قائم على استحبابه لرفع الجنابة أو للكون على الطهارة
[9] الامام الخميني: مرّ عدم وجوبه الشرعيّ، و كذا لا يكون له استحباب غيريّ مقدّميّ؛ نعم، له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبّة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست