[فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه] غسل
الجنابة مستحبّ [7] نفسيّ [8] و واجب غيريّ [9] للغايات الواجبة و مستحبّ غيريّ
[1] الامام الخميني: ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل؛
نعم، يوجب الامور المذكورة تخفيفها [2] مكارم الشيرازي: ليس في الأخبار أثر من
الاستنشاق، بل فيها غسل الوجه الّذي لم يتعرّض له [3] مكارم الشيرازي: فيه و فيما
قبله إشكال، و لكنّه أحوط [4] مكارم الشيرازي: لكنّه يوجب تخفيف الكراهة، لا
ارتفاعها [5] الامام الخميني: أو عن الوضوء؛ و عن الغسل أفضل
الگلپايگاني: لم يعلم كون هذا التيمّم بدلًا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلًاّ
في رفع كراهيّة النوم، فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدليّة أو الاستقلال
[6] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده إلى آخر المكروهات [7]
الگلپايگاني: المسلّم استحبابه هو التطهّر من الجنابة؛ و أمّا نفس الغسل ففي
استحبابه تأمّل [8] مكارم الشيرازي: لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل الدليل
قائم على استحبابه لرفع الجنابة أو للكون على الطهارة [9] الامام الخميني: مرّ
عدم وجوبه الشرعيّ، و كذا لا يكون له استحباب غيريّ مقدّميّ؛ نعم، له أقسام كثيرة
تأتي في باب الأغسال المستحبّة