responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 223

[فصل فيما يحرم على الجنب‌]

فصل فيما يحرم على الجنب و هي أيضاً امور:

[الأوّل: مسّ خطّ المصحف‌]

الأوّل: مسّ خطّ المصحف [1] على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء، و كذا مسّ اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصّة، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة: على الأحوط.

[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله‌]

الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و إن كان بنحو المرور.

[الثالث: المكث في سائر المساجد]

الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور؛ و أمّا المرور فيها، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر [2]، فلا بأس به؛ و كذا الدخول بقصد أخذ شي‌ء منها، فإنّه لا بأس به [3]. و المشاهد كالمساجد [4] في حرمة المكث فيها.

[الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شي‌ء فيها]

الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شي‌ء فيها، بل مطلق الوضع فيها [5] و إن كان من الخارج [6] أو في حال العبور.

[الخامس: قراءة سور العزائم‌]

الخامس: قراءة سور العزائم، و هي سورة «اقرأ» و «النجم» و «الم تنزيل» و «حم السجدة» و إن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها على الأحوط [7]، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.

مسألة 1: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا، وجب عليه التيمّم للخروج، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر [8] من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما [9] مساوياً [10] أو أقلّ من زمان‌



[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في مسّ أسماء اللّه تعالى
[2] مكارم الشيرازي: أو يحتلم مثلًا فيخرج غير متيمّم
[3] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[4] الگلپايگاني: بل كالمسجدين على الأحوط

الخوئي: على المشهور الموافق للاحتياط

الامام الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[5] مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمته، بل الظاهر جوازه
[6] الگلپايگاني: على الأحوط
[7] الامام الخميني: بل الأقوى
[8] الامام الخميني: أو المساوي على الأقوى
[9] مكارم الشيرازي: إن قلنا بجواز الغسل في المسجد
[10] الامام الخميني: في صورة التساوي يتخيّر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست