الأوّل: مسّ خطّ المصحف [1] على التفصيل الّذي مرّ
في الوضوء، و كذا مسّ اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصّة، و كذا مسّ
أسماء الأنبياء و الأئمّة: على الأحوط.
[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد
النبيّ صلى الله عليه و آله]
الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله
عليه و آله و إن كان بنحو المرور.
[الثالث: المكث في سائر المساجد]
الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها
على غير وجه المرور؛ و أمّا المرور فيها، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر [2]، فلا
بأس به؛ و كذا الدخول بقصد أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به [3]. و المشاهد
كالمساجد [4] في حرمة المكث فيها.
[الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع
شيء فيها]
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها، بل
مطلق الوضع فيها [5] و إن كان من الخارج [6] أو في حال العبور.
[الخامس: قراءة سور العزائم]
الخامس: قراءة سور العزائم، و هي سورة «اقرأ» و
«النجم» و «الم تنزيل» و «حم السجدة» و إن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو
بعضها بقصد أحدها على الأحوط [7]، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة
منها.
مسألة 1: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب
فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا، وجب عليه التيمّم للخروج،
إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر [8] من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم، أو كان
زمان الغسل فيهما [9] مساوياً [10] أو أقلّ من زمان
[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في مسّ أسماء اللّه تعالى [2] مكارم
الشيرازي: أو يحتلم مثلًا فيخرج غير متيمّم [3] الخوئي: فيه إشكال، بل منع [4]
الگلپايگاني: بل كالمسجدين على الأحوط
الخوئي: على المشهور الموافق للاحتياط
الامام الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط [5] مكارم الشيرازي: لا دليل على
حرمته، بل الظاهر جوازه [6] الگلپايگاني: على الأحوط [7] الامام الخميني: بل
الأقوى [8] الامام الخميني: أو المساوي على الأقوى [9] مكارم الشيرازي: إن قلنا
بجواز الغسل في المسجد [10] الامام الخميني: في صورة التساوي يتخيّر