responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 222

مسألة 9: إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل؛ و كذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لا يجب عليه الغسل.

مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

مسألة 11: في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء، الأولى أن ينقض [1] الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمّ يتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة [2] غير جائز [3]؛ و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

[فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة]

فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة و هي امور:

[الأوّل: الصلاة]

الأوّل: الصلاة، واجبةً أو مستحبّة، أداءً و قضاءً؛ لها و لأجزائها المنسيّة و صلاة الاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو [4] على الأحوط [5]؛ نعم، لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.

[الثاني: الطواف الواجب‌]

الثاني: الطواف الواجب، دون المندوب [6]؛ لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام؛ فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً و طاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة؛ نعم، يشترط في صلاة الطواف، الغسل و لو كان الطواف مندوباً.

[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه‌]

الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة؛ و أمّا سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه، فلا يبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبة؛ نعم، الأحوط [7] في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً؛ نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها؛ و أمّا الاحتلام، فلا يضرّ بشي‌ء منها حتّى صوم رمضان.



[1] الگلپايگاني: أو يتوضّأ قبل الغسل
[2] الخوئي: لا يخفى ما فيه، بل الأولويّة إنّما هي لأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء
[3] مكارم الشيرازي: بناءً على كون تحريمه ذاتياً، و لكنّه لا يخلو عن بعد
[4] الامام الخميني: الأقوى عدم اشتراطهما به
[5] الخوئي: لا بأس بترك هذا الاحتياط
[6] الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل لا يبعد اشتراطه به‌

مكارم الشيرازي: يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى
[7] الامام الخميني: لا يُترك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست