مسألة 9: إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم
يجب عليه الغسل؛ و كذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لا
يجب عليه الغسل.
مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة
موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلّا أن يكون
بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
مسألة 11: في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع
بين الغسل و الوضوء، الأولى أن ينقض [1] الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمّ
يتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة [2] غير جائز [3]؛ و المفروض احتمال كون غسله
غسل الجنابة.
[فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة]
فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة و هي امور:
[الأوّل: الصلاة]
الأوّل: الصلاة، واجبةً أو مستحبّة، أداءً و قضاءً؛
لها و لأجزائها المنسيّة و صلاة الاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو [4] على الأحوط
[5]؛ نعم، لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.
[الثاني: الطواف الواجب]
الثاني: الطواف الواجب، دون المندوب [6]؛ لكن يحرم
على الجنب دخول مسجد الحرام؛ فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً و طاف، فإنّ طوافه
محكوم بالصحّة؛ نعم، يشترط في صلاة الطواف، الغسل و لو كان الطواف مندوباً.
[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه]
الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ
إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة؛ و أمّا سائر الصيام ما عدا رمضان و
قضائه، فلا يبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبة؛ نعم، الأحوط [7] في الواجبة منها
ترك تعمّد الإصباح جنباً؛ نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام
حتّى المندوبة منها؛ و أمّا الاحتلام، فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان.
[1] الگلپايگاني: أو يتوضّأ قبل
الغسل [2] الخوئي: لا يخفى ما فيه، بل الأولويّة إنّما هي لأجل تحصيل الجزم
بالنيّة في الوضوء [3] مكارم الشيرازي: بناءً على كون تحريمه ذاتياً، و لكنّه لا
يخلو عن بعد [4] الامام الخميني: الأقوى عدم اشتراطهما به [5] الخوئي: لا بأس
بترك هذا الاحتياط [6] الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل لا يبعد اشتراطه به
مكارم الشيرازي: يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى [7] الامام الخميني: لا
يُترك