responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 217

الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً [1]، و حينئذٍ يجب عليه الزيارة [2] أيضاً و إن لم يكن منذوراً مستقلًاّ، بل وجوبها من باب المقدّمة؛ فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة، و كذا لو ترك أحدهما، و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط [3] و إن كان من عزمه [4] حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.

الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان، و لو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة [5].

الخامس: أن ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل، و عليه لو تركهما وجبت كفّارتان، و لو ترك أحدهما فكذلك، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر؛ و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

[فصل في غسل الجنابة]

فصل في غسل الجنابة و هي تحصل بأمرين:

الأوّل: خروج المنيّ و لو في حال النوم أو الاضطرار و إن كان بمقدار رأس إبرة [6]؛ سواء كان بالوطي أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها [7]، جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منيّاً؛ و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء [8] بالبول [9]، و لا



[1] مكارم الشيرازي: و هذا أمر نادر مخالف لطبيعة هذا العمل، لأنّ هذا الغسل مقدّمة للزيارة، لا أنّ الزيارة مقدّمة له، و لكن لو نذر ناذر كذلك فالحكم كما ذكره في المتن
[2] الامام الخميني: هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة، أي نذر كذلك، فتجب الزيارة لتحصيل القيد؛ و أمّا إذا نذر الغسل للزيارة و كان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها، فالظاهر عدم وجوبها و لا تكون الزيارة مقدّمة لحصول المنذور
[3] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن نذره الغسل بداعي التوصّل؛ و لو قصد كذلك أشكل صحّة نذره
[4] الگلپايگاني: لا يبعد الاكتفاء به في هذه الصورة، و التعليل عليل؛ نعم، لو كان من قصده الغسل المتعقّب بالزيارة، فلا يكفي الغسل المجرّد
[5] الامام الخميني: هذا إذا نذر الغسل للزيارة؛ و أمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها و ترك الزيارة فعليه كفّارتان‌

مكارم الشيرازي: إذا ترك الزيارة لا يبعد تعدّد الكفّارة، لأنّ غسله لا يتّصف حينئذٍ بغسل الزيارة، فيكون قد خالف النذرين
[6] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[7] الخوئي: في تحقّق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لا يُترك
[8] الامام الخميني: إذا كانت جنابته بالإنزال
[9] مكارم الشيرازي: إذا كانت الجنابة بالإنزال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست