الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً [1]، و حينئذٍ
يجب عليه الزيارة [2] أيضاً و إن لم يكن منذوراً مستقلًاّ، بل وجوبها من باب
المقدّمة؛ فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة، و كذا لو ترك أحدهما، و لا يكفي في
سقوطها الغسل فقط [3] و إن كان من عزمه [4] حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنّه
إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما وجب
عليه كفّارتان، و لو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة [5].
الخامس: أن ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة و الزيارة
مع الغسل، و عليه لو تركهما وجبت كفّارتان، و لو ترك أحدهما فكذلك، لأنّ المفروض
تقيّد كلّ بالآخر؛ و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
[فصل في غسل الجنابة]
فصل في غسل الجنابة و هي تحصل بأمرين:
الأوّل: خروج المنيّ و لو في حال النوم أو الاضطرار
و إن كان بمقدار رأس إبرة [6]؛ سواء كان بالوطي أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها
[7]، جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منيّاً؛ و في حكمه الرطوبة
المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء [8] بالبول [9]، و لا
[1] مكارم الشيرازي: و هذا أمر نادر مخالف لطبيعة هذا
العمل، لأنّ هذا الغسل مقدّمة للزيارة، لا أنّ الزيارة مقدّمة له، و لكن لو نذر
ناذر كذلك فالحكم كما ذكره في المتن [2] الامام الخميني: هذا إذا أراد به الغسل
المتعقّب بالزيارة، أي نذر كذلك، فتجب الزيارة لتحصيل القيد؛ و أمّا إذا نذر الغسل
للزيارة و كان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها، فالظاهر عدم وجوبها و لا تكون
الزيارة مقدّمة لحصول المنذور [3] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن نذره الغسل بداعي
التوصّل؛ و لو قصد كذلك أشكل صحّة نذره [4] الگلپايگاني: لا يبعد الاكتفاء به في
هذه الصورة، و التعليل عليل؛ نعم، لو كان من قصده الغسل المتعقّب بالزيارة، فلا
يكفي الغسل المجرّد [5] الامام الخميني: هذا إذا نذر الغسل للزيارة؛ و أمّا إذا
نذر الغسل المتعقّب بها و ترك الزيارة فعليه كفّارتان
مكارم الشيرازي: إذا ترك الزيارة لا يبعد تعدّد الكفّارة، لأنّ غسله لا يتّصف
حينئذٍ بغسل الزيارة، فيكون قد خالف النذرين [6] مكارم الشيرازي: على الأحوط [7]
الخوئي: في تحقّق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لا
يُترك [8] الامام الخميني: إذا كانت جنابته بالإنزال [9] مكارم الشيرازي: إذا
كانت الجنابة بالإنزال