responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 213

[فصل في حكم دائم الحدث‌]

فصل في حكم دائم الحدث‌

المسلوس و المبطون إمّا أن يكون لهما فترة تَسَعُ الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبّات، أم لا؛ و على الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلًا، أو هو متّصل؛

ففي الصورة الاولى، يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة؛ سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره؛ و إن لم تسع إلّا لإتيان الواجبات، اقتصر عليها و ترك جميع المستحبّات، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت؛ نعم، لو اتّفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة، صحّت إذا حصل منه قصد القربة، و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر، عصى، لكن صلاته صحيحة.

و أمّا الصورة الثانية، و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة، إلّا أنّه لا يزيد [1] على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة في التوضّؤ في الأثناء و البناء، يتوضّأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه [2]، فإذا خرج منه شي‌ء توضّأ بلا مهلة و بنى على صلاته [3]، من غير فرق بين المسلوس [4] و المبطون، لكنّ الأحوط أن يصلّي [5] صلاة اخرى بوضوء واحد، خصوصاً في المسلوس، بل مهما أمكن لا يُترك هذا الاحتياط فيه.

و أمّا الصورة الثالثة، و هي أن يكون الحدث متّصلًا بلا فترة أو فترات يسيرة، بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث و بنى، لزم الحرج، يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاة [6] و لا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة؛ هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء؛ و أمّا إن لم يكن كذلك، بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شي‌ء من‌



[1] مكارم الشيرازي: بل مرّة، و في الزائد عليها إشكال
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[3] الخوئي: الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة و لا سيّما في المسلوس، و رعاية الاحتياط أولى
[4] الامام الخميني: بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم التجديد لا يخلو من قوّة
[5] الگلپايگاني: لا يُترك إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير

مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط
[6] الامام الخميني: لا يبعد عدم لزوم التجديد إذا لم يقطر منه بين الصلاتين، فيجوز له إتيان صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر في فواصلها و إن تقاطر في الأثناء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط

الخوئي: بل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من الأحداث‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط و إن كان لا يبعد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؛ و أمّا النوافل مثل صلاة الليل ممّا يكون تكرار الوضوء لكلّ ركعتين منها عسراً، فيجوز له إتيانها بوضوء واحد

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست