responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 190

و إن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالًا، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحّة و إن كان معتبراً في تحقّق الامتثال؛ نعم، قد يكون [1] الأداء موقوفاً على الامتثال، فحينئذٍ لا يحصل الأداء أيضاً، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة فتوضّأ و لم يقصدها، فإنّه لا يكون ممتثلًا للأمر النذريّ، و لا يكون أداءً للمأمور به بالأمر النذريّ أيضاً [2] و إن كان وضوؤه صحيحاً [3]، لأنّ أدائه فرع قصده؛ نعم، هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئيّ.

[الثالث عشر: الخلوص‌]

الثالث عشر: الخلوص؛ فلو ضمّ إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلّة و الرياء تبعاً [4] أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلًاّ؛ و سواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفيّاته أو في أجزائه [5]، بل و لو كان جزءاً مستحبّاً [6] على الأقوى [7]؛ و سواء نوى الرياء من أوّل العمل أو نوى في الأثناء، و سواء تاب منه أم لا؛ فالرياء في العمل بأىّ وجه كان، مبطل له، لقوله تعالى على ما في الأخبار [8]: «أنا خير شريك، من عمل لي و لغيري تركته لغيري [9]». هذا، و لكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءاً من الداعي على العمل و لو على وجه التبعيّة؛ و أمّا إذا لم يكن كذلك، بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلًا، و



[1] الگلپايگاني: لا يخفى ما في الاستدراك من الخدشة، و الأنسب أن يقال: نعم، قد يجب قصد الغاية بالنذر
[2] مكارم الشيرازي: فإنّ أداء النذر من العناوين القصديّة
[3] مكارم الشيرازي: بشرط قصد غاية من غاياته
[4] مكارم الشيرازي: المراد منه هو الاستقلال في التأثير بالقوّة لا بالفعل، و إلّا لم يكن للرياء دخلًا في حصول العمل لا كلًاّ و لا جزءاً؛ فالمراد أنّ التأثير بالفعل لكليهما و إن كان القربة كافية باستقلالها، و الرياء ليس كذلك في الفرض؛ و كذا الكلام في قوله: كلاهما مستقلًاّ
[5] الخوئي: في إطلاقه إشكال بل منع، و كذلك الأجزاء المستحبّة
[6] الگلپايگاني: لا يبعد عدم بطلان الوضوء به و كذا بالرياء بالجزء الواجب لو نواه في الأثناء و تداركه قبل فوات الموالاة
[7] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[8] الخوئي: الوارد في الأخبار قوله- عزّ من قائل-: «فهو لمن عمل له» أو «فهو لمن عمله غيري»
[9] مكارم الشيرازي: كأنّه من قبيل النقل بالمعنى، لا بعين العبارة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست