و إن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالًا، فالمقصود من عدم اعتبار قصد
الغاية عدم اعتباره في الصحّة و إن كان معتبراً في تحقّق الامتثال؛ نعم، قد يكون
[1] الأداء موقوفاً على الامتثال، فحينئذٍ لا يحصل الأداء أيضاً، كما لو نذر أن
يتوضّأ لغاية معيّنة فتوضّأ و لم يقصدها، فإنّه لا يكون ممتثلًا للأمر النذريّ، و
لا يكون أداءً للمأمور به بالأمر النذريّ أيضاً [2] و إن كان وضوؤه صحيحاً [3]،
لأنّ أدائه فرع قصده؛ نعم، هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئيّ.
[الثالث عشر: الخلوص]
الثالث عشر: الخلوص؛ فلو ضمّ إليه الرياء بطل، سواء كانت
القربة مستقلّة و الرياء تبعاً [4] أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلًاّ؛ و سواء كان
الرياء في أصل العمل أو في كيفيّاته أو في أجزائه [5]، بل و لو كان جزءاً مستحبّاً
[6] على الأقوى [7]؛ و سواء نوى الرياء من أوّل العمل أو نوى في الأثناء، و سواء
تاب منه أم لا؛ فالرياء في العمل بأىّ وجه كان، مبطل له، لقوله تعالى على ما في
الأخبار [8]: «أنا خير شريك، من عمل لي و لغيري تركته
لغيري [9]». هذا، و لكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءاً
من الداعي على العمل و لو على وجه التبعيّة؛ و أمّا إذا لم يكن كذلك، بل كان مجرّد
خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلًا، و
[1] الگلپايگاني: لا يخفى ما في الاستدراك من الخدشة، و
الأنسب أن يقال: نعم، قد يجب قصد الغاية بالنذر [2] مكارم الشيرازي: فإنّ أداء
النذر من العناوين القصديّة [3] مكارم الشيرازي: بشرط قصد غاية من غاياته [4]
مكارم الشيرازي: المراد منه هو الاستقلال في التأثير بالقوّة لا بالفعل، و إلّا لم
يكن للرياء دخلًا في حصول العمل لا كلًاّ و لا جزءاً؛ فالمراد أنّ التأثير بالفعل
لكليهما و إن كان القربة كافية باستقلالها، و الرياء ليس كذلك في الفرض؛ و كذا الكلام
في قوله: كلاهما مستقلًاّ [5] الخوئي: في إطلاقه إشكال بل منع، و كذلك الأجزاء
المستحبّة [6] الگلپايگاني: لا يبعد عدم بطلان الوضوء به و كذا بالرياء بالجزء
الواجب لو نواه في الأثناء و تداركه قبل فوات الموالاة [7] مكارم الشيرازي: بل
الأحوط [8] الخوئي: الوارد في الأخبار قوله- عزّ من قائل-: «فهو لمن عمل له» أو
«فهو لمن عمله غيري» [9] مكارم الشيرازي: كأنّه من قبيل النقل بالمعنى، لا بعين
العبارة