السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء، من مرض
أو خوف عطش أو نحو ذلك، و إلّا فهو مأمور بالتيمّم، و لو توضّأ و الحال هذه، بطل
[1]؛ و لو كان جاهلًا بالضرر صحّ [2] و إن كان متحقّقاً في الواقع، و الأحوط [3]
الإعادة أو التيمّم [4].
[الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء
و الصلاة]
الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة بحيث
لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته و لو ركعة [5] منها [6] خارج الوقت، و إلّا وجب
التيمّم، إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو
أكثر، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء؛ و لو توضّأ في الصورة الاولى، بطل [7] إن كان قصده
امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد [8]؛ نعم، لو توضّأ
لغاية اخرى أو بقصد القربة، صحّ؛ و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي [9]، لا
التقييد.
مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ
الماء على ذلك المحلّ الّذي
[1] الامام
الخميني: في المرض على الأحوط، دون خوف العطش، فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ،
خصوصاً بعض مراتبه
الخوئي: لا يبعد الصحّة في صورة خوف العطش
مكارم الشيرازي: على إشكال في بعض صوره و إن كان أحوط [2] الخوئي: هذا فيما
إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع [3] الامام الخميني: لا يُترك في الضرر
الگلپايگاني: لا يُترك [4] مكارم الشيرازي: يعني الاحتياط بالإعادة إذا ارتفع
المانع، و التيمّم إذا لم يرتفع [5] الامام الخميني، الگلپايگاني: أو أقلّ منها
مكارم الشيرازي: أو بعض الركعة [6] الخوئي: بل و لو بأقلّ من ركعة [7]
الامام الخميني: بل صحّ مطلقاً، و تعليله غير وجيه، و لا يتعلّق أمر من قبل الصلاة
بالوضوء مطلقاً، و لو تعلّق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديّته، بل ملاكها هو
محبوبيّته و رجحانه أو أمره الاستحبابيّ، و هو بعباديّته شرط للصلاة و غيرها، و لو
قصد التقرّب به و لو بتوهّم أمر آخر يقع صحيحاً، و التقييد لغو إلّا إذا فرض عدم
قصد الامتثال و التقرّب رأساً [8] الخوئي: لا أثر للتقييد في أمثال المقام،
فالأظهر هو الصحّة في غير موارد التشريع
مكارم الشيرازي: على الأحوط [9] الگلپايگاني: هذا إذا قصد الكون على الطهارة
و كان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة، و إلّا فالأقوى هو البطلان و إن كان بنحو
الداعي