responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 185

[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء]

السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، و إلّا فهو مأمور بالتيمّم، و لو توضّأ و الحال هذه، بطل [1]؛ و لو كان جاهلًا بالضرر صحّ [2] و إن كان متحقّقاً في الواقع، و الأحوط [3] الإعادة أو التيمّم [4].

[الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة]

الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته و لو ركعة [5] منها [6] خارج الوقت، و إلّا وجب التيمّم، إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء؛ و لو توضّأ في الصورة الاولى، بطل [7] إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد [8]؛ نعم، لو توضّأ لغاية اخرى أو بقصد القربة، صحّ؛ و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي [9]، لا التقييد.

مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الّذي‌



[1] الامام الخميني: في المرض على الأحوط، دون خوف العطش، فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ، خصوصاً بعض مراتبه‌

الخوئي: لا يبعد الصحّة في صورة خوف العطش‌

مكارم الشيرازي: على إشكال في بعض صوره و إن كان أحوط
[2] الخوئي: هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع
[3] الامام الخميني: لا يُترك في الضرر

الگلپايگاني: لا يُترك
[4] مكارم الشيرازي: يعني الاحتياط بالإعادة إذا ارتفع المانع، و التيمّم إذا لم يرتفع
[5] الامام الخميني، الگلپايگاني: أو أقلّ منها

مكارم الشيرازي: أو بعض الركعة
[6] الخوئي: بل و لو بأقلّ من ركعة
[7] الامام الخميني: بل صحّ مطلقاً، و تعليله غير وجيه، و لا يتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً، و لو تعلّق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديّته، بل ملاكها هو محبوبيّته و رجحانه أو أمره الاستحبابيّ، و هو بعباديّته شرط للصلاة و غيرها، و لو قصد التقرّب به و لو بتوهّم أمر آخر يقع صحيحاً، و التقييد لغو إلّا إذا فرض عدم قصد الامتثال و التقرّب رأساً
[8] الخوئي: لا أثر للتقييد في أمثال المقام، فالأظهر هو الصحّة في غير موارد التشريع‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[9] الگلپايگاني: هذا إذا قصد الكون على الطهارة و كان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة، و إلّا فالأقوى هو البطلان و إن كان بنحو الداعي‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست