responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 184

الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر و يتوضّأ به؛ و إن لم يمكن التفريغ إلّا بالتوضّؤ، يجوز ذلك [1]، حيث إنّ التفريغ واجب [2]؛ و لو توضّأ منه جهلًا [3] أو نسياناً أو غفلةً صحّ، كما في الآنية الغصبيّة؛ و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه، كما يجوز سائر استعمالاته.

مسألة 20: إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحّة الوضوء إشكال [4]، و لا يبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربة.

[السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث‌]

الشرط السادس [5]: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث [6] و لو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة؛ و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحبّ على الأقوى، حتّى مثل وضوء الحائض؛ و أمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه، و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر. و أمّا المستعمل في الأغسال المندوبة، فلا إشكال فيه أيضاً؛ و المراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، و أمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، و كذا ما يبقى في الإناء، و كذا القطرات الواقعة في الإناء و لو من البدن. و لو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلًا أو نسياناً، بطل؛ و لو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر، احتاط بالإعادة.



[1] الامام الخميني: مشكل، بل غير جائز؛ لكونه استعمالًا، لكن لو توضّأ يصحّ وضوؤه‌

الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً، و تقدّم منه قدس سره تعيّن التيمّم حينئذٍ

مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض غالباً، و لو تحقّق هذا الفرض صحّ الوضوء
[2] الگلپايگاني: في إطلاق وجوب التفريغ تأمّل، و يتفرّع عليه الإشكال في إطلاق جواز الوضوء

مكارم الشيرازي: لا يتوقّف الحكم على الوجوب، بل يكفي جوازه
[3] الگلپايگاني: و كان معذوراً فيهما

مكارم الشيرازي: جهلًا بالموضوع أو الحكم إذا كان قاصراً
[4] الگلپايگاني: فلا يُترك الاحتياط
[5] مكارم الشيرازي: تقدّم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل و أنّ مطهّريّة ماء الاستنجاء حتّى بالنسبة إلى الخبث ممنوع
[6] الخوئي: على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست