الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر و يتوضّأ به؛ و إن لم يمكن التفريغ إلّا
بالتوضّؤ، يجوز ذلك [1]، حيث إنّ التفريغ واجب [2]؛ و لو توضّأ منه جهلًا [3] أو
نسياناً أو غفلةً صحّ، كما في الآنية الغصبيّة؛ و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء
منه، كما يجوز سائر استعمالاته.
مسألة 20: إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو
كونها من الذهب أو الفضّة، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحّة الوضوء إشكال [4]،
و لا يبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربة.
[السادس: أن لا يكون ماء الوضوء
مستعملًا في رفع الخبث]
الشرط السادس [5]: أن لا يكون ماء الوضوء
مستعملًا في رفع الخبث [6] و لو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط
المتقدّمة؛ و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحبّ على الأقوى، حتّى مثل وضوء
الحائض؛ و أمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه، و
الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء
آخر. و أمّا المستعمل في الأغسال المندوبة، فلا إشكال فيه أيضاً؛ و المراد من
المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، و
أمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من
دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، و كذا ما يبقى في الإناء، و كذا القطرات
الواقعة في الإناء و لو من البدن. و لو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلًا أو
نسياناً، بطل؛ و لو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر، احتاط بالإعادة.
[1] الامام الخميني: مشكل، بل غير
جائز؛ لكونه استعمالًا، لكن لو توضّأ يصحّ وضوؤه
الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها
مطلقاً، و تقدّم منه قدس سره تعيّن التيمّم حينئذٍ
مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض غالباً، و لو تحقّق هذا الفرض صحّ الوضوء
[2] الگلپايگاني: في إطلاق وجوب التفريغ تأمّل، و يتفرّع عليه الإشكال في إطلاق
جواز الوضوء
مكارم الشيرازي: لا يتوقّف الحكم على الوجوب، بل يكفي جوازه [3] الگلپايگاني:
و كان معذوراً فيهما
مكارم الشيرازي: جهلًا بالموضوع أو الحكم إذا كان قاصراً [4] الگلپايگاني:
فلا يُترك الاحتياط [5] مكارم الشيرازي: تقدّم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل
و أنّ مطهّريّة ماء الاستنجاء حتّى بالنسبة إلى الخبث ممنوع [6] الخوئي: على
الأحوط