مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك
الغير، إن قصد المالك [1] تملّكه، كان له، و إلّا كان باقياً [2] على إباحته [3]؛
فلو أخذه غيره و تملّكه، ملك، إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير؛ و كذا
الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.
مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبيّ غفلةً و في حال
الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته، فالظاهر صحّته [4] لعدم حرمته حينئذٍ؛ و كذا
إذا دخل عصياناً [5] ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب [6]؛ و إن لم يتب و لم
يكن بقصد التخلّص، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال [7].
مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح،
فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك [8] لم يجز [9] التصرّف في ذلك الحوض،
و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه، لأنّ المغصوب محسوب تالفاً
[10]، لكنّه مشكل [11] من دون رضى مالكه.
[الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني
الذهب أو الفضّة]
الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب
[12] أو الفضّة، و إلّا بطل [13]؛ سواء اغترف [14] منه أو أداره على أعضائه، و
سواء انحصر فيه أم لا [15]؛ و مع
[1] الخوئي:
لا عبرة بالقصد المجرّد، و إنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً [2] الگلپايگاني:
إلّا فيما يعدّ للحيازة كالحياض المعدّة لحيازة المياه المباحة و أمثالها، فإنّه
يصير ملكاً بمجرّد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد [3] مكارم الشيرازي:
لا يخلو عن إشكال، لا سيّما إذا كان المكان معدّاً لحيازة مثله، بل الأقوى
الملكيّة في هذه الصورة بمجرّد وقوعه فيه، لأنّ القصد الضمني موجود فيها و هو كافٍ
[4] مكارم الشيرازي: إذا لم يوجب تصرّفاً زائداً على الأحوط [5] الخوئي: حكم
الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات [6] الگلپايگاني: لا
يبعد كونه مثل قبل التوبة [7] الامام الخميني: و الأقوى صحّته [8] مكارم
الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض [9] الامام الخميني: مع كونه تصرّفاً فيه [10] مكارم
الشيرازي: إذا كان قليلًا جدّاً بالنسبة إلى ما في الحوض [11] الخوئي: أظهره
الصحّة فيما عُدّ تالفاً [12] الامام الخميني: تقدّم الكلام فيها [13] مكارم
الشيرازي: على الأحوط [14] الگلپايگاني: قد مرّ الحكم بالصحّة مع الاغتراف في غير
صورة الانحصار [15] الخوئي: تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني [المسألة 14]