responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 183

مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير، إن قصد المالك [1] تملّكه، كان له، و إلّا كان باقياً [2] على إباحته [3]؛ فلو أخذه غيره و تملّكه، ملك، إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير؛ و كذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.

مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبيّ غفلةً و في حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته، فالظاهر صحّته [4] لعدم حرمته حينئذٍ؛ و كذا إذا دخل عصياناً [5] ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب [6]؛ و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلّص، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال [7].

مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك [8] لم يجز [9] التصرّف في ذلك الحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه، لأنّ المغصوب محسوب تالفاً [10]، لكنّه مشكل [11] من دون رضى مالكه.

[الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة]

الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب [12] أو الفضّة، و إلّا بطل [13]؛ سواء اغترف [14] منه أو أداره على أعضائه، و سواء انحصر فيه أم لا [15]؛ و مع‌



[1] الخوئي: لا عبرة بالقصد المجرّد، و إنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً
[2] الگلپايگاني: إلّا فيما يعدّ للحيازة كالحياض المعدّة لحيازة المياه المباحة و أمثالها، فإنّه يصير ملكاً بمجرّد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد
[3] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لا سيّما إذا كان المكان معدّاً لحيازة مثله، بل الأقوى الملكيّة في هذه الصورة بمجرّد وقوعه فيه، لأنّ القصد الضمني موجود فيها و هو كافٍ
[4] مكارم الشيرازي: إذا لم يوجب تصرّفاً زائداً على الأحوط
[5] الخوئي: حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات
[6] الگلپايگاني: لا يبعد كونه مثل قبل التوبة
[7] الامام الخميني: و الأقوى صحّته
[8] مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض
[9] الامام الخميني: مع كونه تصرّفاً فيه
[10] مكارم الشيرازي: إذا كان قليلًا جدّاً بالنسبة إلى ما في الحوض
[11] الخوئي: أظهره الصحّة فيما عُدّ تالفاً
[12] الامام الخميني: تقدّم الكلام فيها
[13] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[14] الگلپايگاني: قد مرّ الحكم بالصحّة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار
[15] الخوئي: تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني [المسألة 14]

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست