responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 178

يجب الفحص [1] حتّى يحصل اليقين أو الظنّ [2] بعدمه [3]، و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.

[الرابع: أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً]

الرابع [4]: أن يكون الماء و ظرفه [5] و مكان الوضوء [6] و مصبّ مائه [7] مباحاً [8]؛ فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً، من غير فرق بين صورة الانحصار و عدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ وضوءه حرام، من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير، فيكون باطلًا؛ نعم، لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبيّ في الظرف المباح ثمّ توضّأ، لا مانع منه و إن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً. و لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه، إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم، إلّا أنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح؛ و قد



[1] الامام الخميني: مع وجود منشأ يعتني به العقلاء، و معه يشكل الاكتفاء بالظنّ بعدمه‌

الگلپايگاني: إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ‌

مكارم الشيرازي: إذا كان له منشأ عقلائي زائداً على الاحتمال الموجود في حقّ كلّ أحد
[2] الگلپايگاني: بل الاطمينان
[3] الخوئي: لا يكفي الظنّ بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمينان، و معه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك‌

مكارم الشيرازي: بل المعتبر الاطمينان؛ و يكفي ذلك في الصورة الآتية، أعني العلم بوجود المانع أيضاً
[4] الامام الخميني: الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبنيّ على الاحتياط، و الصحّة في جميع فروض المسألة لا تخلو من وجه حتّى مع الانحصار و الارتماس أو الصبّ، فضلًا عن الاغتراف مع عدم الانحصار. و التعليل الّذي في المتن و غيره ممّا ذكر في محلّه غير وجيه، لكنّ الاحتياط بالإعادة خصوصاً فيما يكون تصرّفاً أو مستلزماً له لا ينبغي أن يُترك، بل لا يُترك في الأخيرين
[5] الخوئي: تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني، و في حكم الظرف مصبّ الماء

الگلپايگاني: مع الانحصار، و إلّا صحّ مع الاغتراف منه؛ نعم، لو ارتمس العضو فيه أو صبّ منه بقصد الغسل يبطل
[6] الگلپايگاني: بمعنى الفضاء الّذي يتوضّأ فيه، و أمّا موقف المتوضّي فلا يضرّ غصبيّته إلّا مع الانحصار

الخوئي: على الأحوط
[7] الگلپايگاني: إن كان الوضوء مستلزماً للصبّ فيه، و إلّا فالأقوى الصحّة
[8] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في المسائل الآتية، و سيأتي لنا كلام في أمثاله في باب الصلاة؛ و لكن على كلّ حال لا تعتبر إباحة مكان الوضوء و لا الفضاء الواقع فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست