responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 164

[فصل في أفعال الوضوء]

فصل في أفعال الوضوء

[الأوّل: غسل الوجه‌]

الأوّل: غسل الوجه؛ و حدّه من قُصاص الشعر إلى الذّقَن طولًا، و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاً؛ و الأنزع و الأغمّ و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف [1]، يرجع كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة [2] في الوجه المتعارف إلى أىّ موضع تصل و أنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلك المقدار. و يجب إجراء الماء، فلا يكفي المسح به، و حدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر [3] و لو بإعانة اليد، و يجزي استيلاء الماء عليه و إن لم يجر، إذا صدق الغسل [4]. و يجب الابتداء [5] بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، و لا يجوز النكس. و لا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره؛ سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ [6]، و إلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

مسألة 1: يجب إدخال شي‌ء [7] من أطراف الحدّ من باب المقدّمة، و كذا جزء من باطن الأنف و نحوه؛ و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق، من الباطن، فلا يجب غسله.



[1] الامام الخميني: أي يلاحظ تناسب الأعضاء؛ فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلًا و يده أيضاً كذلك لكنّهما متناسبتان لا يرجع إلى غيره، بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولًا و ما اشتمل عليه إبهامه و وسطاه عرضاً، فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان يده صغيرة دون وجهه و بالعكس‌

مكارم الشيرازي: لا إشكال في وجوب غسل الوجه، سواء كان كبيراً أو صغيراً. و حدّه في الأفراد المتعارفة ما ذكر في المتن، فمن خرج وجهه أو أصابعه من المتعارف فلا بدّ له أن يغسل الأعضاء الّتي يغسلها الفرد المتعارف، لأنّه يغسل بعض وجهه أو يغسل وجهه و ما زاد، و الظاهر أنّ مراد الماتن أيضا ليس إلّا هذا
[2] الخوئي: في العبارة قصور، و المقصود غير خفيّ
[3] مكارم الشيرازي: و الأولى إيكال حدّه إلى العرف، فإنّه من المفاهيم الواضحة في العرف
[4] مكارم الشيرازي: و لكن صدق الغسل بدون الجريان، بعيد غالباً
[5] الامام الخميني: على الأحوط
[6] مكارم الشيرازي: أىّ الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة بمجرّد إجرائه و إمرار اليد عليه، بل يحتاج إلى مزيد دقّة و تبطين
[7] مكارم الشيرازي: ليس هذا وجوباً شرعيّاً و لا عقليّاً و إن اشتهر بينهم، بل أمر قهري إلزامي من باب أنّه لا يمكن عادةً غسل الحدّ الواجب إلّا و معه شي‌ء من أطرافه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست