مسألة 1: الأقوى [1]، كما اشير إليه سابقاً، كون
الوضوء مستحبّاً في نفسه [2] و إن لم يقصد غاية من الغايات، حتّى الكون على
الطهارة و إن كان الأحوط قصد إحداها [3].
مسألة 2: الوضوء المستحبّ أقسام:
أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد
الطهارة منه.
الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه، كالوضوء
التجديديّ.
الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، و هو لا
يفيد طهارة؛ و إنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الّذي يأتي به، كوضوء
الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلّاها.
الأوّل: الصلوات المندوبة، و هو شرط في صحّتها
أيضاً.
الثاني: الطواف المندوب، و هو ما لا يكون جزءاً من
حجّ أو عمرة و لو مندوبين، و ليس شرطاً في صحّته [5]؛ نعم، هو شرط في صحّة صلاته.
الثالث: التهيؤ للصلاة [6] في أوّل وقتها [7]، أو
أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت؛ و يعتبر أن يكون قريباً [8]
من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.
[1] الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه
[2] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في استحبابه للمحدث بالأصغر، و الظاهر أنّ
المستحبّ له هو الطهارة و سائر الغايات مترتّبة عليها [3] مكارم الشيرازي: قد
عرفت أنّ الأقوى استحبابه للكون على الطهارة لا أقلّ، و أنّ نفس الوضوء لا دليل
على استحبابه [4] الامام الخميني: في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة و
أمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة. و في بعضها لم نجد دليلًا على الاستحباب،
كدخول المشاهد و إن كان الاعتبار يوافقه، و كجلوس القاضي مجلس القضاء و كتكفين
الميّت و كالاختصاص في التدفين بما ذكر [5] مكارم الشيرازي: يأتي حكمه في محلّه
إن شاء اللّه تعالى [6] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، فاللازم إتيانه
قبل الوقت بقصد الكون على الطهارة [7] الگلپايگاني: و يستفاد من بعض الروايات أنّ
تأخير الوضوء إلى دخول الوقت منافٍ لتوقير الصلاة [8] الخوئي: على الأحوط الأولى