responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 158

[فصل في الوضوءات المستحبّة]

فصل في الوضوءات المستحبّة

مسألة 1: الأقوى [1]، كما اشير إليه سابقاً، كون الوضوء مستحبّاً في نفسه [2] و إن لم يقصد غاية من الغايات، حتّى الكون على الطهارة و إن كان الأحوط قصد إحداها [3].

مسألة 2: الوضوء المستحبّ أقسام:

أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.

الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه، كالوضوء التجديديّ.

الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، و هو لا يفيد طهارة؛ و إنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الّذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلّاها.

أمّا القسم الأوّل، فلُامور [4]:

الأوّل: الصلوات المندوبة، و هو شرط في صحّتها أيضاً.

الثاني: الطواف المندوب، و هو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة و لو مندوبين، و ليس شرطاً في صحّته [5]؛ نعم، هو شرط في صحّة صلاته.

الثالث: التهيؤ للصلاة [6] في أوّل وقتها [7]، أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت؛ و يعتبر أن يكون قريباً [8] من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.



[1] الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه
[2] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في استحبابه للمحدث بالأصغر، و الظاهر أنّ المستحبّ له هو الطهارة و سائر الغايات مترتّبة عليها
[3] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى استحبابه للكون على الطهارة لا أقلّ، و أنّ نفس الوضوء لا دليل على استحبابه
[4] الامام الخميني: في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة و أمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة. و في بعضها لم نجد دليلًا على الاستحباب، كدخول المشاهد و إن كان الاعتبار يوافقه، و كجلوس القاضي مجلس القضاء و كتكفين الميّت و كالاختصاص في التدفين بما ذكر
[5] مكارم الشيرازي: يأتي حكمه في محلّه إن شاء اللّه تعالى
[6] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، فاللازم إتيانه قبل الوقت بقصد الكون على الطهارة
[7] الگلپايگاني: و يستفاد من بعض الروايات أنّ تأخير الوضوء إلى دخول الوقت منافٍ لتوقير الصلاة
[8] الخوئي: على الأحوط الأولى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست