responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 151

[الرابع: النوم مطلقاً]

الرابع: النوم مطلقاً و إن كان في حال المشي، إذا غلب على القلب و السمع و البصر [1]، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.

[الخامس: كلّ ما أزال العقل‌]

الخامس: كلّ ما أزال العقل [2]، مثل الإغماء و السكر و الجنون، دون مثل البهت.

[السادس: الاستحاضة القليلة]

السادس: الاستحاضة القليلة، بل الكثيرة [3] و المتوسّطة [4] و إن أوجبتا الغسل أيضاً؛ و أمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.

مسألة 1: إذا شكّ في طروّ أحد النواقض، بنى على العدم؛ و كذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.

مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي‌ء من الغائط، لم ينتقض الوضوء؛ و كذا لو شكّ في خروج شي‌ء من الغائط معه.

مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض؛ و كذا الدم الخارج منهما، إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً [5]؛ و كذا المذي و الوذي و الودي؛ و الأوّل هو ما يخرج‌



[1] مكارم الشيرازي: و المعتبر غلبته على العقل بحيث لا يفهم؛ و السمع و البصر طريقان إليه، فإذا ذهب الإحساس بها ذهب العقل و نام الدماغ. و المستفاد من غير واحد من الأخبار أنّه بنفسه ليس بناقض، بل من جهة استرخاء الأعضاء و غلبة خروج الحدث أو إمكانه؛ و لعلّ الظاهر أنّه من قبيل الحكمة لا العلّة، فلا يدور الأمر مداره عدماً، كما أنّ الظاهر أنّ المقام من قبيل تقديم الظاهر على الأصل
[2] مكارم الشيرازي: لا يمكن المساعدة عليه، و دعوى الإجماع عليه موهونة في أمثال المقام؛ نعم، في مثل الإغماء أو السكر الّذي يذهب العقل (أعني الحسّ) بحيث لا يسمع الصوت و شبهه أمكن إلحاقه بالنوم، لعموم التعليل؛ و في غيره لا دليل عليه
[3] الامام الخميني: على الأحوط

الخوئي: وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّ على الاحتياط

الگلپايگاني: و كذا الحيض و النفاس؛ و أمّا مسّ الميّت فيأتي حكمه إن شاء اللّه
[4] الامام الخميني: و كذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة

مكارم الشيرازي: سيأتي إن شاء اللّه حكمه، كما سيأتي الكلام إن شاء اللّه في حدث الحيض و النفاس
[5] مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه الدم لم يصدق عليه البول، فإنّهما مفهومان مختلفان، فلا وجه لإيجاب الوضوء، و الظاهر أنّه مجرّد فرض‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست