الرابع: النوم مطلقاً و إن كان في حال المشي، إذا
غلب على القلب و السمع و البصر [1]، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.
[الخامس: كلّ ما أزال العقل]
الخامس: كلّ ما أزال العقل [2]، مثل الإغماء و السكر
و الجنون، دون مثل البهت.
[السادس: الاستحاضة القليلة]
السادس: الاستحاضة القليلة، بل الكثيرة [3] و
المتوسّطة [4] و إن أوجبتا الغسل أيضاً؛ و أمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب
الغسل فقط.
مسألة 1: إذا شكّ في طروّ أحد النواقض، بنى على
العدم؛ و كذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا، إلّا أن يكون قبل
الاستبراء، فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.
مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من
الغائط، لم ينتقض الوضوء؛ و كذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه.
مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس
بناقض؛ و كذا الدم الخارج منهما، إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً [5]؛ و
كذا المذي و الوذي و الودي؛ و الأوّل هو ما يخرج
[1] مكارم الشيرازي: و المعتبر غلبته على العقل بحيث لا يفهم؛ و السمع و
البصر طريقان إليه، فإذا ذهب الإحساس بها ذهب العقل و نام الدماغ. و المستفاد من
غير واحد من الأخبار أنّه بنفسه ليس بناقض، بل من جهة استرخاء الأعضاء و غلبة خروج
الحدث أو إمكانه؛ و لعلّ الظاهر أنّه من قبيل الحكمة لا العلّة، فلا يدور الأمر
مداره عدماً، كما أنّ الظاهر أنّ المقام من قبيل تقديم الظاهر على الأصل [2]
مكارم الشيرازي: لا يمكن المساعدة عليه، و دعوى الإجماع عليه موهونة في أمثال
المقام؛ نعم، في مثل الإغماء أو السكر الّذي يذهب العقل (أعني الحسّ) بحيث لا يسمع
الصوت و شبهه أمكن إلحاقه بالنوم، لعموم التعليل؛ و في غيره لا دليل عليه [3]
الامام الخميني: على الأحوط
الخوئي: وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّ على الاحتياط
الگلپايگاني: و كذا الحيض و النفاس؛ و أمّا مسّ الميّت فيأتي حكمه إن شاء
اللّه [4] الامام الخميني: و كذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة
مكارم الشيرازي: سيأتي إن شاء اللّه حكمه، كما سيأتي الكلام إن شاء اللّه في
حدث الحيض و النفاس [5] مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه الدم لم يصدق عليه البول،
فإنّهما مفهومان مختلفان، فلا وجه لإيجاب الوضوء، و الظاهر أنّه مجرّد فرض