واجباً [1] كما إذا كان متوضّئاً و لم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما و الصلاة، و
قد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه.
مسألة 2: يستحبّ البول حين إرادة الصلاة و عند النوم
و قبل الجماع، و بعد خروج المنيّ، و قبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول و الركوب
صعباً عليه، و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.
مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء، يستحبّ
أخذها و إخراجها و غسلها [2] ثمّ أكلها [3].
[فصل في الوضوء]
[فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه و هي امور:
[الأوّل و الثاني: البول و الغائط من
الموضع الأصليّ]
الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الموضع
الأصليّ و لو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو
الخروج على حسب المتعارف؛ ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على
حسب المتعارف إشكال [4]، و الأحوط النقض [5] مطلقاً، خصوصاً إذا كان دون المعدة؛ و
لا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتّى مثل القطرة و مثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان
بالعذرة؛ نعم، الرطوبات الاخر غير البول و الغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة،
و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.
[الثالث: الريح الخارج من مخرج
الغائط]
الثالث: الريح الخارج [6] من مخرج الغائط إذا كان من
المعدة [7]، صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة [8] كنفخ
الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.
[1] مكارم الشيرازي: يعني وجوباً
مقدّميّاً، و كذلك ما ذكره في المستحبّ [2] الگلپايگاني: بتطهير ظاهرها و باطنها
مع سراية النجاسة إليه [3] مكارم الشيرازي: لم أجد دليلًا معتبراً عليه، فراجع؛ و
لو كان، فهو من باب التأكيد على عدم الإسراف و الإتلاف [4] مكارم الشيرازي: بل
منع، لعدم الدليل عليه [5] الگلپايگاني: بل الأقوى مع صدق البول و الغائط [6]
الخوئي: الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين [7]
الگلپايگاني: أو الأمعاء
مكارم الشيرازي: أو المتكوّنة في الأمعاء [8] مكارم الشيرازي: و لا من
الأمعاء؛ و لعلّ نفخ الشيطان بمعنى وساوسه الّتي يوجدها في النفس