مرّة جهة اخرى إلى تمام الأربع و إن كان الأحوط [1] ترك [2] ما يوجب القطع
بأحد الأمرين و لو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يُترك في
هذه الصورة.
مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج
بالاستبراء، فالاحتياط [3] بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ [4].
مسألة 20: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه،
حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق غير النافذ [5] بدون إذن أربابه؛ و كذا يحرم على
قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.
مسألة 21: المراد [6] بمقاديم البدن: الصدر و البطن و
الركبتان [7].
مسألة 22: لا يجوز [8] التخلّي في مثل المدارس الّتي
لا يعلم كيفيّة وقفها، من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من
هذه الجهة أعمّ من الطلّاب و غيرهم. و يكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على
خلاف الواقع، و الظاهر كفاية جريان العادة [9] أيضاً بذلك، و كذا الحال في غير
التخلّي من التصرّفات الاخر.
[فصل في الاستنجاء]
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين [10]، و الأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا؛ و لا
يجزي غير
مكارم الشيرازي: لا يُترك مطلقاً [2] الخوئي: بل الأقوى ذلك [3] الامام
الخميني: بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة
مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط [4] الگلپايگاني: بل لا يُترك [5]
مكارم الشيرازي: بل في النافذ أيضاً إذا كان مضرّاً بالمارّة [6] الامام الخميني:
الميزان هو الاستقبال العرفيّ، و الظاهر عدم دخالة الركبتين فيه [7] مكارم
الشيرازي: لا يعتبر الركبتان، فإنّهما غالباً منحرفان في تلك الحالة [8] الگلپايگاني:
لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلّا إذا احرز اشتراط الواقف عدمه
لغيرهم [9] الگلپايگاني: إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوي
الأيدي
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً بعد ما نعلم من عدم كاشفيّته أصلًا عن كيفيّة
الوقف غالباً، بل مستند إلى عدم المبالاة [10] الامام الخميني: على الأحوط و إن
كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، و الأحوط في غير
ذلك مرّتان و إن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لا يخلو من وجه، و لا ينبغي ترك
الاحتياط مطلقاً
الخوئي: على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي