responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 142

مرّة جهة اخرى إلى تمام الأربع و إن كان الأحوط [1] ترك [2] ما يوجب القطع بأحد الأمرين و لو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يُترك في هذه الصورة.

مسألة 19: إذا علم ببقاء شي‌ء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء، فالاحتياط [3] بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ [4].

مسألة 20: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه، حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق غير النافذ [5] بدون إذن أربابه؛ و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.

مسألة 21: المراد [6] بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان [7].

مسألة 22: لا يجوز [8] التخلّي في مثل المدارس الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها، من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب و غيرهم. و يكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر كفاية جريان العادة [9] أيضاً بذلك، و كذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر.

[فصل في الاستنجاء]

فصل في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين [10]، و الأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا؛ و لا يجزي غير



[1] الگلپايگاني: لا يُترك‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك مطلقاً
[2] الخوئي: بل الأقوى ذلك
[3] الامام الخميني: بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة

مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط
[4] الگلپايگاني: بل لا يُترك
[5] مكارم الشيرازي: بل في النافذ أيضاً إذا كان مضرّاً بالمارّة
[6] الامام الخميني: الميزان هو الاستقبال العرفيّ، و الظاهر عدم دخالة الركبتين فيه
[7] مكارم الشيرازي: لا يعتبر الركبتان، فإنّهما غالباً منحرفان في تلك الحالة
[8] الگلپايگاني: لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلّا إذا احرز اشتراط الواقف عدمه لغيرهم
[9] الگلپايگاني: إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوي الأيدي‌

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً بعد ما نعلم من عدم كاشفيّته أصلًا عن كيفيّة الوقف غالباً، بل مستند إلى عدم المبالاة
[10] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، و الأحوط في غير ذلك مرّتان و إن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لا يخلو من وجه، و لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً

الخوئي: على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي‌

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست