مسألة 1:
يجب [1] على كلّ مكلّف في عباداته [2] و معاملاته [3] أن يكون مجتهداً أو مقلّداً
أو محتاطاً.
مسألة 2:
الأقوى جواز العمل بالاحتياط [4]، مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً
بكيفيّة الاحتياط، بالاجتهاد أو بالتقليد.
مسألة 3:
قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم
حرمته؛ و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه؛ و قد
يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.
مسألة 4:
الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد [5].
[1] الگلپايگاني: بإلزام من العقل [2] الامام
الخميني: و كذا في مطلق أعماله، كما يأتي [3] الگلپايگاني: بل و عاديّاته أيضاً،
كما سيأتي منه قدس سره في مسألة 29
مكارم
الشيرازي: بل و يجب عليه التقليد في ساير أعماله أيضاً، فإنّه لا خصوصيّة للعبادة
و المعاملة بعد عموميّة التكليف؛ نعم، لو كانت المعاملة بمعناها الأعمّ، شملت
الجميع [4] مكارم الشيرازي: و لكن جعله طريقاً للوصول إلى جميع أحكام الشرع مع
إمكان الوصول إليه من طريق الاجتهاد أو التقليد، مرغوب عنه قطعاً [5] مكارم
الشيرازي: و لكن قد عرفت أنّ اتّخاذ الاحتياط كطريقة في جميع أعماله، مرغوب عنه
قطعاً غير معهود في لسان الشارع و في أعصار أئمّة أهل البيت عليهم السلام و إنّما
كان الاحتياط عندهم في موارد خاصّة، أو إذا لم يمكنهم الوصول إلى الحكم من طريق
الاجتهاد أو التقليد