responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 13

الجزء الأول‌

[التقليد]

[التقليد]

مسألة 1: يجب [1] على كلّ مكلّف في عباداته [2] و معاملاته [3] أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.

مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط [4]، مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط، بالاجتهاد أو بالتقليد.

مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته؛ و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه؛ و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.

مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد [5].



[1] الگلپايگاني: بإلزام من العقل
[2] الامام الخميني: و كذا في مطلق أعماله، كما يأتي
[3] الگلپايگاني: بل و عاديّاته أيضاً، كما سيأتي منه قدس سره في مسألة 29

مكارم الشيرازي: بل و يجب عليه التقليد في ساير أعماله أيضاً، فإنّه لا خصوصيّة للعبادة و المعاملة بعد عموميّة التكليف؛ نعم، لو كانت المعاملة بمعناها الأعمّ، شملت الجميع
[4] مكارم الشيرازي: و لكن جعله طريقاً للوصول إلى جميع أحكام الشرع مع إمكان الوصول إليه من طريق الاجتهاد أو التقليد، مرغوب عنه قطعاً
[5] مكارم الشيرازي: و لكن قد عرفت أنّ اتّخاذ الاحتياط كطريقة في جميع أعماله، مرغوب عنه قطعاً غير معهود في لسان الشارع و في أعصار أئمّة أهل البيت عليهم السلام و إنّما كان الاحتياط عندهم في موارد خاصّة، أو إذا لم يمكنهم الوصول إلى الحكم من طريق الاجتهاد أو التقليد

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست