responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 114

متنجّسة، ففي طهارتها إشكال [1]، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

[الثالث من المطهّرات: الشمس‌]

الثالث من المطهّرات: الشمس؛ و هي تطهّر الأرض و غيرها [2] من كلّ ما لا ينقل كالأبنية و الحيطان و ما يتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد [3] و الأشجار [4] و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات، ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت يابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار؛ و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، و كذا ما على الحائط و الأبنية ممّا طلي عليها من جَصّ و قير و نحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات و المتنجّسات. و لا تطهّر من المنقولات إلّا الحصر و البواري [5]، فإنّها تطهّرهما أيضاً [6] على الأقوى، و الظاهر أنّ السفينة و الطرّادة [7] من غير المنقول؛ و في الگاري و نحوه إشكال، و كذا مثل الچلابية و القفّة. و يشترط في تطهيرها [8] أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية، و أن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه، و لا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجفّ، أو كان الجفاف بمعونة الريح، لم تطهر؛ نعم، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير [9] على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها، لا يضرّ؛ و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال [10].



[1] الخوئي: ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي، إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزءاً من النعل
[2] مكارم الشيرازي: في مطهّريّتها لغير الأرض و السطح إشكال
[3] الامام الخميني: المحتاج إليها في البناء، لا مطلق ما في الجدار على الأحوط
[4] الامام الخميني: فيها و في النباتات و الثمار و كذا الظروف المثبتة، نوع تأمّل و إن لا يخلو من قوّة، فالاحتياط لا ينبغي تركه
[5] الگلپايگاني: و فيهما أيضاً إشكال، فلا يُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه؛ و كذا بالنسبة إلى السفينة و غيرها من المنقولات
[6] الخوئي: فيه إشكال، بل عدم تطهيرها لهما أقرب، و كذا الحال في الگاري و الچلابية و القفّة
[7] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيها و إن لا يخلو التطهير من وجه
[8] الخوئي: لا يشترط ذلك و إنّما يشترط أن لا تكون الأرض جافّة
[9] الگلپايگاني: بل الشديد أيضاً لا يمنع من استناد التجفيف إليها، إلّا إذا كان خلاف المتعارف
[10] الخوئي: أظهره عدم الكفاية

مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدمه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست